قررت المحكمة الدستورية العليا حجز الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات لجلسة 5 أكتوبر المقبل.
اقرأ أيضًا:
وجاء بالدعوى التى حملت رقم 130 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات.
اقرأ أيضًا:
وتنص المادة (101) من القانون على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.