يتهاون البعض من أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة في حقوق العاملين لديهم، وجاء القانون ليضع حدًا لحقوق وواجبات كلا منهما لضمان سير العملية الإنتاجية.
ألزم القانون صاحب العمل بنقل الموظف المصاب حال تعرضه لإصابة عمل، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة ارتكابه أي من الأفعال الآتية:
1. عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة 50 من هذا القانون.
2. عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.