قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

عدم دستورية تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض غرامة معينة.. شاهد التفاصيل

عدم دستورية تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض غرامة معينة
عدم دستورية تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض غرامة معينة
×

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (119) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، فيما تضمنه من تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (118/2) من القانون ذاته، وسقوط باقي أحكام المادة (119) المشار بيانها، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

اقرأ أيضًا:

تنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص، ويجب أداؤها خلال 15 يوما من تاريخ إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ما لم يتظلم ذوو الشأن.

وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بعد استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه.

اقرأ أيضًا:

ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات.