ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الأذانين لصلاة الفجر؟ فقد ثار نزاع بين الناس في قريتنا حول أذان الفجر، هل هو أذان واحد أو أذانان، فنرجو الإفادة عن حكم الأذانين لصلاة الفجر، وأي المسلكين هو الأصح: الإتيان بأذان واحد أم الإتيان بأذانين؟
وقالت دار الإفتاء إنه يجوز في صلاة الصبح الأذان لها قبل الوقت ليستيقظ الناس لها وليتسحر الصائم وليصلي مِن الليل مَن أراد قبل دخول الوقت إذا كان هذا يناسب أهل الحيِّ الموجود فيه المسجد واتَّحَدَت على ذلك كلمتُهُم، مع مراعاة تنبيه الناس على أن الوقت لا يدخل إلا عند الأذان الثاني والمبين في التقويم.
وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، وكان صلى الله عليه وسلم ينبه الناس فيقول: «إن بلَالًا يُؤَذِّن بلَيلٍ، فكُلُوا واشرَبوا حتى يُؤَذِّن ابنُ أم مكتوم» متفق عليه.
وأكدت دار الإفتاء أنه لا يخفى أن وقوع اللبس في هذا الزمن قليل أو نادر مع وجود أجهزة المذياع والتلفاز والتقاويم الضابطة للمواقيت والساعات المنتشرة في كل مكان.
وذكرت أن المعول عليه في ذلك كله: ما تجتمع عليه كلمة الجماعة ويرتضيه الإمام الراتب حسبما يناسب أهل الحي الذي يوجد به المسجد؛ حسمًا لمادة النزاع، وتحقيقًا للمقصد الذي من أجله شرعت صلاة الجماعة وهو توحيد الكلمة ونبذ الفرقة.