ضمن قانون الطفل، حماية الأطفال والعمل على رعايتهم، وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
وحدد القانون المدة المحددة لإيداع الأطفال في دور الرعاية،وحدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 8 أحكام تصدرها محكمة الأحداث دون سن الـ 15 سنة، طبقا للمادة 101 من القانون.
وحددت المادة 107 من القانون، مدة الإيداع في دور الرعاية للأحداث، لا تزيد مدة الايداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح، وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف، وعلى المؤسسة التي اودع بها الطفل ان تقدم إلى المحكمة تقريرا على حالته وسلوكه كل 6 أشهر على الأكثر.
ويقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة،وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر،فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
( أ ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.