قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

شماريخ كرداسة تحول الزفاف لمأتم..السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا للقانون

شماريخ
شماريخ
×

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في تسبب الشماريخ بحفل زفاف في مصرع مراهق وإصابة آخرين بعدما إصابتهم بحروق وجروح قطعية.

صرحت النيابة بدفن جثة المتوفى واستعلمت عن حالة المصابين من المستشفى لسماع أقوالهم حول الواقعة، كما طلبت تحريات الأجهزةالأمنية حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول عدد من الأشخاص مصابين بحروق، وجثة مراهق، إثر إصابتهم بشماريخ أطلقها المعازيم في أحد الأفراح.

انتقلت قوة برئاسة المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة إلى مكان البلاغ وتبين من الفحص الاولي لجثمان المجني عليه، وجود حروق وقطع بمنطقة الرأس والرقبة.

ألقت قوات الأمن القبض على مطلقي الشماريخ ومن بينهم العريس، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.