حذر قانون البناء من القيام بأعمال البناء والتوسعة دون ترخيص، لتجنب عقوبة الحبس والغرامة التي يتم توقيعها على المخالفين.
ونصت المادة 39 من قانون البناء على أنه يحظر إنشاء، إقامة، توسيع، تعلية، تعديل، تدعيم، أو ترميم المباني دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
ونصت المادة رقم 104 من قانون البناء على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، أو الإشراف على التنفيذ، أو تنفيذها، أو في متابعتها، أو عدم مطابقة التنفيذ للبيانات والرسومات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها، أو الغش في استخدام مواد البناء.
وإذا نتج عن ذلك سقوط البناء جزئيًا أو كليًا أو أنه يكون آيلًا للسقوط، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.
أما إذا ترتب عن ذلك الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة أدت إلى حدوث عاهة مستديمة لكل منهم، أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ويمكن أن يتم الحكم بشطب اسم المقاول، المهندس المصمم، أو المشرف على التنفيذ، من سجلات اتحاد المقاولين، أو سجلات نقابة المهندسين، لمدة لا تزيد عن سنتين، وفي حالة التكرار يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها. ويجب نشر الحكم في الجريدتين اليوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.