قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

سرقة هاتف سحر نصر وزيرة الاستثمار السابقة.. المتهمتان تواجهان الحبس سنتين

 الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة
×

بدأت النيابة التحقيق مع متهمتين بسرقة هاتف محمول من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، في مسجد السيدة نفيسة، بمنطقة الأباجية في الخليفة بالقاهرة.

وأنكرت إحدى المتهمات، وتدعى "فايزة"- وهي مسجلة نشل وسرقة- سرقة الهاتف المحمول من الوزيرة السابقة في مسجد السيدة نفيسة، لكن تم ضبطها هي وأخرى؛ عقب تتبع الهاتف المحمول، وتمت استعادته.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الخليفة، قد تلقتبلاغًا من الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات ووزيرة التعاون والاستثمار الدولي السابقة، يفيد بقيام إحدى السيدات بنشل هاتفها المحمول ماركة آيفون.

انتقل رجال المباحث إلى المسجد، وبتفريغ كاميرات المراقبة؛ تبين أن وراء ارتكاب الجريمة، سيدتين، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة؛ تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمتين، واعترفتا أمامهم بارتكاب الواقعة.

وحرر المحضر اللازم، وجرى العرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

و نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .