تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا من سائل يقول "متى ينتهي وقت صلاة العشاء".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وقت صلاة العشاء تبدأ من أذان العشاء وينتهي بأذان الفجر، والأفضل أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها، وفي حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: "أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها، وقال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله". متفق عليه.
وأضاف: لا يجوز للمؤمن أن يؤخر الصلاة، والواجب أن يصليها في الجماعة إلا لمعذور كالمريض أو المرأة.
حكم تأخير صلاة العشاء لأدائها في جماعة
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الوارد في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضلية تأخير العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه.
وأفاد «علام»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير صلاة العشاء وأدائها في جماعة؟»، بأن من هذه الأحاديث ما رواه الترمذي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل» قال الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح] اه، وما رواه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه»، قال الترمذي: [حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح].
وأبان أن أفضلية تأخير العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه تثبت في حق النساء مطلقا، وكذلك في حق من لا يحضرون الجماعة لعذر شرعي، وأما غيرهم من الرجال فتثبت الأفضلية للتأخير في حقهم إذا كانوا جماعة في مكان وليس حولهم مسجد.
وواصل: «أما إن كان هناك مسجد جامع فتركوا الجماعة فيه لأجل تأخيرها مع جماعة أخرى في غير مسجد فلا أفضلية للتأخير، وكذلك إن كان التأخير بالمسجد ولكنه يشق على المأمومين فلا أفضلية له».