أمرت النيابة العامة بحبس طفل ووالده لقيام الطفل بدهس طفل آخر بحادث سير بدائرة قسم المقطم.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث سير حال قيادة المتهم الطفل (15 سنة) لمركبة ويسير بها عكس اتجاه السير بدائرة قسم شرطة المقطم؛ نتج عنه إصابة طفل (9 سنوات) بإصابات بالغة أثناء عبوره للطريق، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهم الطفل فأقر بارتكابه للحادث، وأضاف أن والده هو من مكنه من قيادة السيارة.
وباستجواب والد الطفل؛ قرر بصحة قيادة نجله للمركبة محل الحادث.
وبمطالعة النيابة العامة لمقطع مصور قُدم من أهلية المجني عليه، تبين قيادة الطفل المتهم للمركبة عكس اتجاه السير ودهسه للطفل المجني عليه.
وأسفرت تحريات الشرطة عن صحة ارتكاب المتهم الطفل للواقعة وتمكين والده له من قيادة السيارة.
عقوبة السير عكس الاتجاه
طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، في جميع الأحوال يُقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.