حسم مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ملف تملك الموظف الحكومي صيدلية أو عدمه.
وأحال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الماضي مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.
وضع مشروع القانون شروطًا للحصول على تراخيص لإنشاء الصيدلية، مجيزًا تملك الموظف الحكومي صيدلية أو يصبح شريكًا بها.
ونص مشروع القانون بمادته 30 على أنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين.
وكان النص قبل التعديل كالأتي: "لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا".