قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

إجازة وعلاوة سنوية .. بشرى لعمال مصر بالقانون الجديد

مشروع قانون العمل
مشروع قانون العمل
×

مشروع قانون العمل الجديد.. يعد واحد ضمن أبرز التشريعات المرتقب صدورها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب الحالي بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وتكمن أهمية مشروع قانون العمل، في حمل العديد من المزايا المتعددة التي تضمن ملايين العاملين بالقطاع الخاص حفظ حقوقهم وضبط العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل بما لا يخل بحقوق أي منهم، إضافة إلى زيادة الانتاجية.

بشرى سارة من الحكومة بشان مشروع قانون العمل

ومن هذا المنطلق زف قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشرى سارة بشأن صدور مشروع قانون العمل موضحا أنه على رأس أولويات الأجندة التشريعية وهو واحد من أهم القوانين.

وأكد رئيس الحكومة أن القطاع الخاص لا يمكن أن يترك عامل مجتهد وشاطر، منوها أن العمل سواء قطاع خاص او فى الحكومة مرتبط بالإنتاجية.

تحديد ساعات العمل بالقانون الجديد

منع مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العامل بشكل فعلي ما يتجاوز ثمان ساعات يوميا، أو 48 ساعة بالأسبوع مع عدم احتساب فترات الراحة والطعام بها، كما أجاز القانون تخفيض عدد ساعات العمل لبعض فئات العمال، أو ببعض الصناعات .

كما أتاح مشروع قانون العمل الجديد خفض ساعات العمل في اليوم لـ ساعة واحدة بدءا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذه الميزة أشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وأباء المعاقين، والأم الراعية لطفلها حتى سن عامين فيكون لهم الحق في العمل أقل ساعة من غيرهم من العاملين.

علاوة سنوية 3% للعاملين

علاوة سنوية .. ضمن مشروع قانون العمل الجديد، صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتكون بمثابة زيادة للأجر سنويا لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم.

إجازات العمال بمشروع قانون العمل

حدد مشروع قانون العمل إشكالية إجازات العمال حيث أعطى الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

القانون نص أيضا على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75%)من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

ونص القانون على أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

وأعطى القانون الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.