نظم قانون الأحوال المدنية لسنة 1994 وفقا لآخر تعديلاته،عملية تحديد أنواع الأسماء وذلك حال إضافة المواليد الجدد،كما حظر القانون إشراك اخوين أو اختين من الأب في نفس الاسم .
ونصت المادة 21 من من قانون 143 لسنة 1994 بإصدار قانون الأحوال المدنية على أنه : "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.
ويجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ.
ويجب على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحي فور تلقي التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
عقوبات المخالفين
نصت المادة (66) علي أن يعاقب على مخالفة أحكام المواد(٢١، ٢٢) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.