قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يستحب لمن كان له ورد من ذكر وغيره كالقيام أن يقضيه إن فات وقته أو سببه فهما سواء حفاظًا عليه وتعويدًا لنفسه على الالتزام به. وقد روى أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من نام عن حزبه" أى ورده "أو عن شئٍ منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتِبَ له كأنما قرأه من الليل". ويدخل فيه سائر الأذكار دون تخصيص.
واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها على حكم قضاء أذكار الصباح، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. وفيه دلالة على القضاء بعد النسيان فلو كان غير مشروع لما أعاده بلفظه أو بغيره.
وباشر الرسول صلى الله عليه وسلم القضاء فى النوافل عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : (إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ) . أخرجه البخارى.
قال الإمام النووي في الأذكار [ص13]: ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار، أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها.
وقال الإمام الشوكاني فى تحفة الذاكرين [ ص51]: وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقضون ما فاتهم من أذكارهم التي يفعلونها في أوقات مخصوصة.