أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار البنزين والسولار، بحسب قرار الوزارة رقم 1595 لسنة 2024 وينص القانون على عقوبات رادعة لكل سائق يقوم برفع الأجرة بخلاف ما تم الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة
عقوبة مُخالفة تعريفة الركوب
جرّم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.
وفق ما جاء به قانون المرور، تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، تكون عقوبته -وفقا للقانون- غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.
وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح بين 300 و1500 جنيه.
سحب التراخيص
وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.
عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
ونصت المادة 76 من قانون المرور الحالي على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقًا للقانون إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
القانون نفسه أقر بسحب رخصة القيادة مدة 90 يومًا عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر، وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيًا أو إحالته للفحص الطبي للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر، وفقًا للمادة 66 من القانون.
أسعار البنزين والسولار الجديدة
وحدد القرار سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 12.25 قرشًا.
كما حدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
وحدد كذلك سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.00 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
فيما حدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 11.50 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
تفاصيل زيادة الأسعار
بنزين 80: من 11 جنيها إلى 12.25 جنيه
بنزين 92: من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه
بنزين 95: من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهًا
السولار: من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيه
وجاء قرار المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، الذي حمل رقم 1595 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 ؛ وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 فى شأن الضريبة على القيمة المضافة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 139 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 339 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 140 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 315 لسنة 2023
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1269 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 282 لسنة 2024.
وعلى ما تم اعتماده من وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وبناءً على تفويض مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2019 تحت رقم 59.
نص قرار رفع أسعار الوقود
(المـادة الأولـى)
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 12.25 قرشًا.
(المـادة الثانيـة)
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
(المـادة الثالثـة)
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.00 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
(المـادة الرابعة)
يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 11.50 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
(المـادة الخامسة)
يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى: 11.50 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة.
1150 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل الضريبة على القيمة المضافة.
1150 قرشًا لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة.