أسدلت محكمة النقض الستار فى جريمة قتـ ـل كان حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات "أول درجة" هو جزاء وفاقا لجرم ارتكبه، لتخفف محكمة النقض حكم الإعدام للسجن المؤبد بعد دراسة أوراق القضية وتفنيدها وإيداع المحكمة لحيثيات حكمها الصادر لتنقذ رقبة المتهم من حبل المشنـ ـقة .
تعود تفاصيل القضية عندما أسندت النيابة العامة إلى المتهم "م.ا.م" بأنه بدائرة قسم القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قتـ ـل عمدًا المجنى عليها "ا.و" زوجته عرفيا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهـ ـا وما أن ظفر بها حتى قام بشل حركتها وخنقها مستخدمًا أداة قطعة من القماش محدثاً إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها، كما أحرز أداة قطعة من القماش مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية والحرفية وإحالته للنيابة العامة إلى محكمة الجنايات لتقضى المحكمة بإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقا وبعد صدور ذلك الحكم تقدم المتهم بالطعن بالنقض على هذا الحكم ، كما تقدمت النيابة العامة بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدامه لينتهى المطاف بالسجن المؤبد بمنطوق حكم تضمن بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا وعرض النيابة العامة للقضية ، وفى الموضوع باستبدال عقوبة المؤبد بعقوبة الإعدام المقضى بها.
وأكدت حيثيات محكمة النقض فى الحكم الصادر بأسباب طعن المتهم على حكم الجنايات أن الواقعة لا تعدو أن تكون جناية قتل عمد مجردة من أى ظرف مشدد كون أن المتهم كان فى حالة ثورة نفسية عارمة وحالة هياج شديد حال مشاهدته المجنى عليها وهى تمارس الجنس مع عشيقها قبل الواقعة بثلاثة أيام وخضوعها بالقول لآخر بذات يوم الواقعة فبيت النية وعقد العزم على التخلص منها فى حالة هياج شديد .
وذكرت المحكمة أن واقعة الدعوى مفادها أن المتهم قد تعرف على المجنى عليها وتزوجها عرفيا وعقب زواجها تعرفت على أحد الأشخاص وأقامت معه علاقة وعند علم المتهم بذلك سامحها ورغم ذلك أقامت علاقة أخرى مع شخص آخر والذى شاهده المتهم أثناء معاشرته جنسيا لها أكثر من مرة مما أغضبه وبتاريخ الواقعة كان عشيقها متواجدا بشقته وانتظره المتهم حتى خلوده للنوم بغرفته بذات الشقة فذهب الى غرفة المجنى عليها وانقض عليها وقام بلف غطاء رأسها حول رقبتها ثلاث لفات وجثم فوقها وقام بخنقها بذلك الغطاء قاصدا من ذلك قتلها حتى أيقن أن روحها فاضت الى بارئها وعقب ذلك قام بأخذ عقد الزواج العرفى المبرم بينهما واستولى على دبلة زواجهما وتوجه الى غرفة عشيقها واستولى على أوراقه وهاتفه المحمول وأغلق دونهما باب الشقة لنفى صلته بها وفر هاربا ثم اخطر شرطة النجدة بالواقعة من هاتف العشيق .
وأضافت الحيثيات بأن التحريات توصلت الى ارتكاب المتهم للواقعة وبضبطه اعترف بها وساق الحكم على ثبوت الواقعه لديه على هذه الصورة، وانتهت محكمة النقض لحيثيات حكمها ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل يستقاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا ما دام موجب هذة الوقائع والظروف لا يتنافي عقلا من هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره فى حق الجانى ان يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله والتصميم عليه فى هدوء وان يتحقق باعداد وسيلة الجريمه ورسم خطه تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال لا ان تكون الجريمة وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالاضطراب وجمع بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره فالجانى الذى يقارف القتل مدفوعا بعامل الغضب والانفعال يعد مرتكبا لجريمة القتل العمد من غير سبق إصرار مما يتعين قبول الطعن شكلا وفى الموضوع باستبدال حكم الاعدام بالسجن المؤبد .