قدم قانون التأمين الصحى الشامل، العديد من الاعفاءات أبرزها الاعفاء من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي، الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التى ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم، وللمحكمة المختصة شمول الحكم فى هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ويكون هذا الاعفاء للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية، وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
وتخضع الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون، لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، ويجوز للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية، وفقًا للضوابط والاشتراطات التى تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل.
كما منح القانون العاملين صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل فى نطاق اختصاصها الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.