هل كان النبي يصافح النساء ؟، سؤال أجابه الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث سائل يسأل عن حكم المصافحة بين الرجال والنساء؛ وهل كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يصافح النساء؟
هل كان النبي يصافح النساء؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في بيان هل كان النبي يصافح النساء؟، اليوم الأربعاء: "المصافحة تعني السلام باليد بين الرجل والمرأة، وتختلف أحكامها حسب السياق والحالة."
وأضاف: "لفهم القضية بشكل صحيح، من المهم تحديد الحالات المختلفة للمصافحة وفقاً للتقسيمات الفقهية التي تحدث عنها الفقهاء، أولاً، المصافحة بين الرجل ومحارمه، مثل أختِه، عمته، أمه، بنت أخته، وبنت أخيه، يجوز فيها المصافحة ولا يوجد فيها أي إشكال."
وأشار إلى أن "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما تصف السيدة عائشة رضي الله عنها، كان يقوم بمصافحة محارمه وتقبيلهن، مثلما كان يفعل مع ابنته فاطمة رضي الله عنها، هذا يثبت جواز المصافحة بين المحارم."
وتابع: "النوع الثاني هو المصافحة بين الرجل وامرأة كبيرة في السن، والتي لا يُتوقع منها فتنة أو جذب، في هذه الحالة، تعتبر المصافحة جائزة حتى لو كانت المرأة من الأجانب وليست من المحارم، حسب ما ذكره الفقهاء مثل السادة الحنفية والحنابلة، مؤكدًا: "الفقه الإسلامي يحدد الأحكام بناءً على السياق والنية، لذا من المهم أن نفهم هذه الأحكام بوضوح وأن نطبقها بما يتوافق مع الشريعة."
هل ينتقض الوضوء بمصافحة المرأة الأجنبية؟
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن مصافحة الرجل للمرأة باليد، محل خلاف في الفقه الإسلامي؛ فيرى جمهور العلماء حرمة ذلك، وأجاز الحنفية والحنابلة مصافحة العجوز التي لا تُشتهى، بينما يرى جماعة من العلماء جواز ذلك؛ لما ثبت أن عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- صافح النساء لمَّا امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهن عند مبايعتهن له، فيكون الامتناع عن المصافحة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حرج في تقليد هذا الرأي عند الحاجة.
وبين علي جمعة أن انتقاض الوضوء بالمصافحة محل خلافٍ أيضًا؛ فيرى الشافعي أنها تنقض الوضوء ولو من غير شهوة، ويرى أبو حنيفة أن اللمس بنفسه لا ينقض ولو كان بشهوة، ويُفَصِّل الإمام مالك القول في ذلك بين ما إذا كان اللمس بشهوة فينقض أو من غير شهوة فلا ينقض، وعليه: فمن ابتلي بشيء من ذلك فله أن يقلد الأيسر له، وإن كان الخروج من الخلاف مستحبًّا.
أما النظر للأجنبية فالمعتمد من مذاهب الفقهاء جواز النظر إلى الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة القدمين، ولا يجوز النظر إلى ما سوى ذلك إلا للضرورة كالحاجة العلاجية ونحوها.