تمكن ضباط وحدة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، من ضبط كيان تعليمي وهمي دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج؛ إثر احتيالهم وحصولهم من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية، على مبالغ مالية عالية مقابل تلك الشهادات المزوّرة بالأختام المزوّرة.
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، يتضمن ورود معلومات لفرع الإدارة مفادها بانشاء المدعو (عبد الحكيم ع ا، 27 عامًا، حاصل علي ليسانس آداب، ويُقيم دائرة مركز طهطا).
وإدارته كيانًا تعليميًا وهميًا دون ترخيص، تحت مسمى أكاديمية خاصة الكائنة دائرة قسم ثانٍ سوهاج، وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، فـي الإحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية معتمدة من بعض الجامعات الحكومية، ومنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في عدة مجالات مُختلفة، تمكنهم من الالتحاق بالعمل في المؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج.
وتمكن من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 4 آلاف جنيه و6 آلاف جنيه للشهادة الواحدة.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف مقر الأكاديمية وتم ضبط المتهم المذكور وبحوزته جهاز لاب توب وبفحصة تبين أنه مُحمل بالعديد من الملفات الدالة على نشاط الأكاديمية والطلاب المُلتحقين بها، والعديد من استمارات قيد الطلاب خالية البيانات، وعدد من إعلانات الدعاية الورقية الخاصة بالاكاديمية.
كما تم ضبط الآتي:" أكلاشية دائري الشكل خاصين بالأكاديمية، أكلاشيه مستطيل الشكل احدهم خاص بالأكاديمية، والأخر بصمته مهندس استشاري مساحة وخرائط ونظم معلومات، جهاز ضغط الدم بمشتملاته، جهاز قياس السكر، صور ضوئية لكشوف بأسماء الطلاب المتقدمين لإمتحانات الدبلومات الفنية الصناعية منسوب صورة لإدارة المنشأة التعليمية، والعديد من صور ضوئية لشهادات إتمام امتحان المدارس الثانوية الفنية للعام الدراسي منسوب صدروه لمدرسة سوهاج الثانوية المعمارية".
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المنوه عنه، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمي بدون ترخيص
ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.