قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الخطأ في تحديد القبلة أمر وارد ومحتمل، وعلى المصلي إذا كان غير مسافر فلا يدخل في الصلاة حتى يتيقن أنه يصلي إلى القبلة لأنه من السهل معرفة اتجاه القبلة بسؤال أحد المسلمين سواء في المسجد أو عن طريق الهاتف أو أحد المارةفي الطريق.
وأوضح شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردا على سؤال: عند الذهاب لأي مكان هل يجب أن أسأل أهله عن القبلة أم يجوز الاعتماد على تطبيق القبلة على الهاتف؟ أن الأفضل سؤال أهل المكان لأن التطبيق قد لا يكون دقيقا، لافتا إلى قوله تعالى: «فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره».
وإذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة، إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة؛ لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة، كما أن في إمكانه معرفة القبلة.
متى يسقط عن العبد شرط استقبال القبلة؟
استثنى من ذلك العلماء ثلاث حالات، يسقط فيها وجوب استقبال القبلة في الصلاة، وتصح الصلاة فيها لغير القبلة.
أولها: إذا كان المسلم عاجزا، مريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة ، فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال.
واستندوا في ذلك بلقوله تعالى: « فاتقوا الله ما استطعتم » التغابن/16 ، وقوله تعالى: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » البقرة/286 ، وكذلك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري (7288) ومسلم (1337).
الحالة الثانية: هي إذا كان في شدة الخوف كإنسان هارب من عدو، أو هارب من سبع، أو هارب من سيل يغرقه، فهنا يصلي حيث كان وجهه، ودليلهم قوله تعالى: «فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» (البقرة:239).
وقوله: « فإن خفتم» عام يشمل أي خوف، وقوله: « فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» يدل على أن أي ذكر تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه، ومن ذلك: استقبال القبلة، ويدل عليه أيضا ما سبق من الآيتين الكريمتين، والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة.
الحالة الثالثة: تكون في النافلة في السفر سواء كان على طائرة أو على سيارة، أو على بعير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل، مثل : الوتر، وصلاة الليل ، والضحى وما أشبه ذلك.
والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم تماما إلا في الرواتب، كراتبة الظهر، والمغرب ، والعشاء ، فالسنة تركها، فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر فليتنفل حيث كان وجهه، ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.