ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما صحة الشرط الخاص الوارد بقسيمة الزواج، ونصُّه حسبما هو مدون بالوثيقة تحت بند الشروط الخاصة: "واتفق الزوجان على إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، وقد تعهد بالمحافظة عليها"، ومدى موافقته للشرع من عدمه؟
حكم قائمة المنقولات
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن الأصل في المنقولات الزوجية عُرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العُرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حُكم المهر.
وأوضحت أن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهّد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة.
وتابعت دار الإفتاء: إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.
قائمة المنقولات عُرف
أكد الدكتور عباس شومان ، المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف ، أن قائمة المنقولات عُرف لا مانع منه ، وهي توثيق لما تملكه الزوجة عند الزوج، سواء أكان من مهرها ، أو جهزها به أهلها.
وأضاف عباس شومان ، في تصريح له ، على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك ، أنه لايجوز أن يكتب في قائمة المنقولات أشياء أو قيم غير حقيقية، ولا تستحق الزوجة عند الطلاق ، إلا الموجودات الحقيقية في قائمة المنقولات.
وتابع عباس شومان في منشور آخر (النيش اختراع فاشل ، يلزم المار بمنطقته استخدام جنبه لشغله ربع الشقة ، وإياك إياك أن تقترب من محتوياته المحنطة).
كما تابع: أي فخر في حمل جهاز العروس على أسطول سيارات إلى بيت العريس مع أنه يمكن أن يحمل على واحدة فقط ؟! وما الحاجة لغسالتين وثلاجتين.. بالاقتراض أحياناً؟.