ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تصدُّر المرأة للإفتاء عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ كالقنوات التلفزيونية؟ وما الشروط الواجب توفُّرها لذلك؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن المرأة في ذلك شأنها شأن الرجل؛ فيُشْتَرَطُ لمَن يتصدّر للإفتاء عبر وسائل الإعلام: أن يكون أهلًا له من جهة تحقق الشروط العلمية فيه، وإلمامه بالأدوات والقواعد التي تُفهم من خلالها النصوص، وقدرته على إدراك الواقع الذي يطبق عليه الحكم الشرعي.
وأشارت إلى أنه يشترط أن يكون قادرًا على التمييز بين ما يمكن أن يُفْتِي به على وجه العموم للجميع، وما تكون الفتوى فيه متعلقة بحالة مخصوصة لا يُقَاسُ غيرُها عليها، وما لا يمكن الإفتاء فيه على العلن، وما يَحْتَاجُ إلى مزيد تدقيق وتحقيق مع صاحبه للوصول إلى الحكم الصحيح.
خطورة أخذ الأحكام بدون علم
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز للعاميّ أن يأخذ الأحكام الشرعية من نصوص القرآن والسنة مباشرة دون الرجوع إلى أهل العلم والعلماء؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه قد اتَّفقت آراء العلماء المحققين على أنَّه لا يجوز للعوام أخذ الأحكام الشرعية العملية مباشرة من الكتاب العزيز أو السنَّة المطهرة من غير الرجوع إلى أهل العلم.
وأضافت دار الإفتاء أن العامّة ليس لهم إلَّا تقليد أهل العلم واتباعهم؛ إذ ليس لهم القدرة على استنباط الأحكام، ولا فَهْم النصوص، ولا يملكون أدوات القياس والاستدلال، وليس لهم نصيبٌ من فهم معاني اللغة إلى غير ذلك من أدوات الاجتهاد وفَهْم النصوص التي لا بُدَّ من تحصيلها.
وتابعت: لمَّا كان العاميُّ أو المقلِّد ليس بمقدوره أن يجتهد، وليس له القدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، ولا يملك أدوات القياس والاستدلال، وليس له نصيبٌ في فهم معاني اللغة وجب عليه أن يقلِّد مجتهدًا؛ لأنَّه ليس من أهل الاجتهاد، وذلك عملًا بقول الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]، فجاء الأمر للعوام بسؤال أهل العلم كي يتبعوا أقوالهم؛ كما أمر الله تعالى غير العالم من العوام بطاعة العالم؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، وأولو الأمر المشار إليهم في الآية الكريمة: هم العلماء والمتخصّصون.
كما يدل على وجوب سؤال العلماء واتباعهم: ما أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" من حديث جابر رضي الله عنه في الرجل الذي أصابته الشَّجَة وهو جنب، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا: لا نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء، فاغْتَسَلَ، فمَاتَ؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؛ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ».