فرض قانون المرور الجديد مجموعة من العقوبات على المخالفين فى حالة تعديل السيارات وتغيير أى أجزاء جوهرية بالمركبة قبل الموافقة من سلطة الترخيص ويأتي ذلك ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.
اقرأ ايضًا :
نص القانون رقم 66 لسنة 1973 على ضرورة إلزام مالك أي سيارة بإخطار قسم المرور بأي تغيير، يطرأ على الأجزاء الجوهرية ومنها ماتور السيارة.
ووفقا للمادة (17) من القانون: "على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير في الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهري في وجوه استعمال المركبة أو في وصفها، بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفي كل الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفني".
وكذلك يحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية، وكذلك التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية بالحبس.
ومن جانبه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
ويأتي مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخري، كما تسري العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب ذات الجريمة مرة أخري تكون العقوبة الحبس.
اقرأ ايضًا :