قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الأزهر: الزكاة فرض عين يظل دينا بذمتك ولا يسقط بالتقادم أو التأخير

الزكاة
الزكاة
×

قالت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزكاة تعتبر فرضًا من فرائض الشريعة الإسلامية وفرض عين على كل مسلم، منوة بأن الزكاة دين لا يسقط ويحاسب العبد عليه.

أحكام الزكاة

وأوضحت “ محمد” ، أن الزكاة تظل دَيْنًا في ذمة المسلم ما دام قد وجبت في ماله، ولا تبرأ ذمته من هذا الدين إلا بالأداء، حتى وإن مرت سنوات دون أداء الزكاة، مشيرة إلى أن الزكاة لا تسقط بالتقادم أو التأخير، حيث يجب على المسلم إخراج الزكاة المتأخرة عن السنوات الماضية.

وأفادت بأنه حتى لو كان التأخير ناتجًا عن تفريط أو جهل، فإن المسلم لا يمكنه تبرئة ذمته من الدين إلا بالأداء، فإذا كان المسلم غير متأكد من الفترة التي كان فيها المال قد بلغ النصاب، فإنه يمكنه تقدير المدة بناءً على غلبة الظن.

ونبهت إلى أنه تحسب الزكاة وفقًا لما يغلب على ظنه من السنوات التي كان فيها المال يساوي النصاب، وإذا كان المسلم غير قادر على دفع الزكاة كاملة دفعة واحدة، فيجوز له تقسيطها على أقساط، بشرط أن يكون قادرًا على دفعها في المستقبل.

ولفتت إلى أنه حتى المتوفى الذي كانت عليه زكاة في ماله، يجب على الورثة إخراج الزكاة قبل توزيع الميراث، لأن الدين يجب قضاؤه، ودين الله حق لا يسقط.

التعريف بالزكاة وبيان فرضيّتها

تُعرَّف الزّكاة في اللُّغة بأنّها البركة، والطّهارة، والنّماء، وهي من الفعل زَكَا، وزكا الشّيءُ أي زاد ونَما، وفي الاصطلاح هي مِقدارٌ مُحدّدٌ من أموالٍ مُحدّدةٍ، يُخرج في أوقاتٍ مُحدّدةٍ، ويُصرف لأصناف مُحدّدة، وسُمّيت الزّكاة بهذا الاسم؛ لأنّها تزيد من مال صاحِبِها الذي أُخرجت منه، وتُزكّي نَفْس المُزكّي، لقول الله -تعالى-: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا)، وتُعَدُّ الزّكاة فرضَ عَينٍ على كُلِّ من توافرت فيه شُروط وجوبها، وجاء إثباتها في الكثير من نُصوص الكتاب والسُّنّة، كقول الله -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ).

وقد فرض الله -تعالى- الزّكاة في بداية الإسلام -قبل الهجرة- في مكّة المُكرمة، لكنّها كانت من غير تحديدٍ لنوع المال الواجب فيه الزّكاة، أو مقداره، أو وقته، بل كان الأمر بها مُطلقاً، ومتروكاً لِكَرَم المُسلم وشُعوره بحاجة الآخرين، لقوله -تعالى-: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)، وبعد تَمكُّن الإيمان في قُلوب المُؤمنين في السّنة الثانية من الهجرة بيّن الله -تعالى- أحكام الزّكاة بتفاصيلها، من حيث الأموال التي تجب فيها الزّكاة، ومِقدارها، ووقت إخراجِها، وما يتعلّق بها من الأحكام، وفي السّنة التاسعة من الهِجرة بدأ النبي -عليه الصلاة والسلام- ببعث الجُباة؛ لِتحصيلها وتوزيعها على مُستحقّيها.

الحكمة من مشروعية الزكاة

أوجب الله -تعالى- الزّكاة؛ لِسدِّ حاجات المُسلمين، وإعانة الإسلام، وحفظه، وتقويَته، فلا تُصْرف لغير المسلم حتى لا يقوى بالباطل إلا المؤلّفة قُلوبهم منهم، كذلك لا تُصرف إلاّ لمن استعان بها على طاعة الله -تعالى-، لقول الله -تعالى-: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).

شروط وجوب الزكاة

تجب الزكاة إذا توفّرت العديد من الشروط، ومنها :

  • الإسلام: فلا تجب الزّكاةُ على غير المسلم، ولكنّ الشافعيّة أوجبوها على مال المُرتدّ قبل ردّته.
  • الحُرّيّة: فلا تجب الزّكاة على العَبد باتّفاق الفُقهاء، وذهب الجُمهور إلى وُجوبها على سيّده، وذهب المالكيّة إلى عدم وجبوها على العبد ولا على سيّده.
  • البُلوغ والعقل: وهذا الشّرطُ فقط عند الحنفيّة، وأوجبها الجُمهور على الصبيّ والمجنون، فيخرج وليّهما الزكاة من مالهما.
  • النّماء: أن يكون المال نامياً أو قابلاً للنّماء، كالذّهب والفضّة، وأوجبها الحنفيّة في الخيل السّائمة؛ لأنّها نامية عن طريق التّناسُل.
  • بُلوغ النّصاب: ويختلف باختلاف المال.
  • الملك التّامّ للمال: بحيث يملكه المسلم ويكون قادراً على التصرّف فيه.
  • حَوَلان الحول: وهو مضيُّ عامٍ قمريٍّ على المال وهو في مِلك صاحبه، في غير الزُّروع والثِّمار، واشترط الحنفيّة بُلوغ النّصاب في طرفي الحول، وذهب المالكيّة في اشتراط ذلك في غير المعادن والرِّكاز والحرث، وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى بُلوغ النّصاب في جميع الحول.
  • الخُلوّ من الدَّين: وهو شرطٌ عند الحنفية في غير الحرث، واشترطه الحنابلة في جميع الأموال، ويرى المالكيّة وُجوبه فقط في غير الحرث والماشية والمعادن، ولم يشترط الشافعيّة هذا الشرط.
  • الزّيادة عن الحاجات الأساسيّة: وهي التي تدفع الهلاك عن الإنسان؛ كالنفقة، والثياب، وغيرها.

مصارف الزكاة

تُصرف الزّكاة إلى ثمانية أصنافٍ فقط، وقد ذكرها الله -تعالى- بِقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، ومنها:

الفُقراء والمساكين: فالفُقراء هُم من لا مال لهم أو كَسِب، وليس لدى أحدٍ من أُصوله أو فُروعه ما يكفيه نفقته أو حاجاته الأساسيّة؛ كالملبس، والمسْكن، وغيرها، وقيل هو من لا يستطيع سدّ حاجاته الأساسية ولا يملك النّصاب، وأمّا المساكين فهم الذين لا يقدرون على كسب ما يُسَدُّ به جميع حاجاتهم، فالفقير أشدّ فقراً من المسكين، ويتّفقون في صِفة الحاجة وعدم القُدرة على تلبية الحاجات الأساسيّة كلها.

المؤلّفة قُلوبهم: وهؤلاء يُعطَون لتأليف قلوبهم للإسلام، وقد يكونوا مسلمين أو غير مُسلمين، فأمّا غير المسلم فيُعطى رجاء خيره، أو لكِفاية شرّه، أو لترغيبه في الإسلام، فقد ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنّه أعطى الزكاة لبعض الكُفّار؛ كصفوان بن أُميّة، والأقرع بن حابس، وغيرهم قبل أن يُسلموا، وذهب الشافعيّة إلى عدم إعطاء غير المسلم لتأليف قلبه لأن الإسلام قد قَوِيَ، وما ورد في إعطاء النبي -عليه الصلاة والسلام- لهم؛ كان في بداية الدعوة، وقلّة عدد المُسلمين، وأمّا الصنف الثاني وهم المُسلمون، فيُعطَون لتقوية إيمانهم، أو لمن يكون منهم مقيماً في ثُغور المسلمين لحمايتهم.

في الرِّقاب: وهُم المُكاتبون العبيد من المُسلمين، وهو من كاتبه سيّده على أقساطٍ معيّنة، فإذا وفّاها صار حرّاً، والذين لا يَقدِرون على وفاء كِتابتهم، مع قُدرتِهِم على العمل والكسب، وقيل هُمُ الرّقيق، فيكون المُراد عتقُ رِقابِهِم.

الغارمون: وهُم أصحاب الدّيون، سواءً كان الدَّين لنفسه أو لغيره، فإن استدان لنفسه فلا يُعطى من الزّكاة إلا أن يكون فقيراً، وإن استدان لغيره؛ كإصلاح ذات البَين، فيُعطى من الزّكاة ولو كان غنياً، وذهب الحنفية إلى أنّه يعطى أيضاً من الزكاة من استدان ولا يملكُ نصاباً زائِداً عن دَينه.

في سبيل الله -تعالى-: وهُم المُجاهدون والغُزاة الذين ليس لهم راتبٌ من الدولة، ويكونون من المُتطوّعين، فيُعطَون من الزّكاة لإنجاز مهامِهِم وإعانتهم ولو كانوا أغنياء، واشترط الحنفية فقرهم لإعطائهم من الزّكاة.

وذهب الجُمهور إلى عدم إعطاء الحاجّ من الزّكاة، وأمّا ابن تيمية وقول عند الحنفيّة فيرون جوازَ إعطاء الحاجّ أيضاً من مال الزكاة لكي يحجّ.

العاملون عليها: وهُم الجُباة الذين تُرسِلُهُم الدّولة لِجلب الزّكاة، وتوزيعها على مُستحقّيها، ويُشترطُ فيهم العدالة، والمعرفة بأحكام الزّكاة، ويدخُل معهم جامعو الأموال، والذين يعدّون الأنعام، والراعيّ، وكُلُّ مَن يعمل في الزّكاة.

ابن السبيل: وهو المُسافر من بلدٍ إلى بلد، والذي انقطع من النّفقة في طريقه؛ إمّا لقلّته أو لطُولِ سفره، أو لأنّه انقطع في الطريق، فيُعطى من الزّكاة بقدر ما يُوصله لِبلده حتى وإنْ كان غنيّاً، ويُشترط لإعطائه من الزّكاة أن يكون مُسلماً، وليس معه ما يُمكّنه من الرُجوع لبلده، وأن يكون سفره ليس لأجل معصية، واشترط المالكيّة عدم وجود مَنْ يُقْرضه لِلرجوع إلى بلده إنْ كان غنياً.

أموال الزكاة

أوجب الله -تعالى- الزّكاة في عدّةِ أنواع من المال، وهي إمّا مُتعلّقةٌ بِالعين؛ كالأنعام، أو بالقيمة؛ كالتِّجارة، ومنها:

الأنعام؛ وهي الإبل والبقر والغنم، ولا تجبُ في غيرها من أنواع الحيوانات. الخارج من الأرض؛ كالحُبوب، وغيرها. المعادنُ والرِّكاز. الذهب والفضة والنُقود. عُروض التِّجارة؛ وتكونُ مُتعلّقةً بالقيمة. أنصبة ومقادير أموال الزكاة يوجد لِكُلِّ مالٍ من أموال الزّكاة مِقدارٌ ونِصابٌ مُحدّدٌ في الشرع، وهي كما يأتي: النقدان: وهما الذهب والفضّة، فنِصاب الذّهب بالأوزان المُعاصرة 85 غراماً من الذهب الخالص، وأمّا الفضّة فَنِصابِه 595 غراماً من الفضّة الخالصة، ومقدار الزكاة فيه رُبع العُشر؛ أي 2.5%، وأمّا الأموال النقديّة المُستعملة في الوقت المُعاصر؛ فيُقدّر نِصابُها بِقيمة الذّهب أو الفضّة.

الزُّروع والثِّمار: يُقدّر نِصاب الزُّروع والثِّمار بِخمسةِ أوسق، والوَسق يُساوي ستين صاعاً نبويّاً، أي تُقدّر الخمسةِ أوسق بثلاثمئة صاع، ويُقدّر بالأوزان المُعاصرة 611 كيلوغرام، وتجبُ الزّكاة فيه بِمقدار العُشر إنْ كان يُسقى بِماءٍ ليس فيه كُلفة، وبنصف العُشر إنْ كان يُسقى بِماءٍ فيه كُلفة.

المعادن: ذهب الحنفيّة إلى وُجوب الزّكاة فيه، سواءً كان قليلاً أو كثيراً، ودون اعتبارٍ للنِّصابٍ أو الحول له؛ لأنّهم شبّهوه بِالرِّكاز، ومقدار الزّكاة فيه الخُمس، ويُصرَف في المصالح العامّة للمُسلمين، ويرى الجُمهور اعتبار نِصاب النِقود فيه؛ لِعُموم الأحاديث الواردة في نِصاب الذّهب والفضّة، وتجب الزّكاة فيه بِمقدار رُبع العُشر؛ قياساً على الذّهب والفضّة، ويُصرَف في مصارف الزّكاة التي تم ذِكرُها سابقاً.

الرِّكاز، الركاز: أي الكنز المدفون في الأرض وليس له مالك، سواء كان نقداً أو معدناً،
ويجبُ فيه الخُمس، سواءً كان قليلاً أو كثيراً، وهي الدّفائن المُستخرجة من الأرض ممّا له قيمة، واشترط الشافعيّة النِّصاب فيه.

الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم، فنِصاب الغنم: من أربعين شاةً إلى مئةٍ وإحدى وعشرين تجب فيها شاةٌ واحدةٌ، فإذا وصلت مئتين وواحد ففيها شاتان، وإذا وصلت ثلاثمئة وواحد من الشياه ففيها ثلاثُ شياهٍ، وبعد ذلك في كُلِ مئةِ شاةٍ شاة واحِدة، وأمّا البقر فنِصابُهُ هو: أنّه يجب في كلّ ثلاثين بقرة تبيعٌ واحد، وهو ما أتمّ السّنة من أولادِها، وسُمّي تَبيعاً؛ لأنه يَتْبعُ أُمّه، وفي كل أربعين بقرة إلى السبعين مُسنّة واحدةً، وهي من بلغت السنتين من عمرها، ثُمّ إذا كُرت ففي كُلِّ ثلاثين بقرة؛ تبيعٌ واحد، وفي كُلِ أربعين مُسنّة، ويُقاسُ عليها الجواميس.

أمّا الإبل فنِصابُها خمسٌ من الإبل، وتجبُ فيها شاةٌ واحدةٌ، فإذا أصبحوا خمسةً وعشرين من الإبل فتجبُ فيها ابنة مخاضٍ أو ابن لبون، وبنت المخاض من أتمّت السنة ودخلت في السّنة الثانيّة، وابن اللّبون من أتمّ السنتين ودخل في السّنة الثالثة، فإذا بلغ عدد الإبل ستةً وثلاثين ففيها ابنة لبون، وسُمّيت باللّبون؛ لأن أُمّها تُصبحُ ذات لبن، وفي ستةٍ وأربعين من الإبل حُقّة، وهي من دخلت في الرابعة من عُمرها، وفي إحدى وستين من الإبل جَذعة؛ وهي من دخلت في الخامسة من عُمُرها، وفي ستةٍ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين حُقّتان، ثُمّ بعد ذلك يُضاف إلى الزّكاة في كُلِ أربعين ابنة لبون، وفي كُلِ خمسين حُقةّ وهكذا.

فضل الزكاة

تُعدُّ الزّكاة الرُّكن الثالث من أركان الإسلام بعد الشّهادتين والصلاة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ)، وممّا يزيد من أهمّيّتها أنَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يُبايع الصحابة الكِرام على أدائِها، وقد وَرَدَ الكثير من فضائِلِها وفوائِدِها، ومنها:

  • صفةٌ من صفات الأبرار الذين يدخُلون الجنّة، لقول الله -تعالى-: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ* آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ* كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ* وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ* وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ).
  • صفةٌ من صفات المؤمن المُستحقِّ لرحمةِ الله -تعالى-، لقول الله- تعالى-: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ).
  • تَعهُّد اللهِ -تعالى- بأن يُنمّيَها لِصاحبها حتى تكون كالجبال، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (لا يَتَصَدَّقُ أحَدٌ بتَمْرَةٍ مِن كَسْبٍ طَيِّبٍ، إلَّا أخَذَها اللَّهُ بيَمِينِهِ، فيُرَبِّيها كما يُرَبِّي أحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، أوْ قَلُوصَهُ، حتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ).
  • الزكاة تفتح لِصاحِبها أبواب الرِزق، وتكونُ سبباً لتَنزُّل الخير عليه، وتزيدُ من ماله وتُنمّيَه، وتُكفّر خطاياه وذُنوبه، وتَقي صاحبها من حَرِّ يوم القيامة.
  • دليلٌ على صدقِ إيمان صاحِبِها؛ بإنفاقه مِنْ أحبِّ شيءٍ إليه وهو المال، وتُزكّي أخلاقه، وتَشْرحُ صدره، وتحفظُ ماله من تَطلّعُ الفقير إليه.
  • سببٌ لإعانة الفُقراء، وحماية المُجتمع من الفقر والبطالة، وهي نوعٌ من التكافل الاجتماعي في الدولة الإسلاميّة، وتأدية المُسلم شُكْر الله -تعالى- لمِا أنعم عليه من نعمة المال.
  • الربط بينها وبين الصلاة في الكثير من الآيات؛ لأهمّيتها العظيمة، كقوله -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ)، وهي لفرضيّتها أفضل من الصدقات التطوعيّة.