قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم الاستفادة من نقاط الشراء بـ «الكريديت كارد».. دار الإفتاء تشرح المسألة

الكريدت كارد
الكريدت كارد
×

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (تقوم بعض المحال الكبرى بإعطاء من يشتري سلعها عن طريق الكريدت كارد (Credit Card) نقاطًا بحسب كثرة المشتريات وقلتها، ويمكن لصاحب هذه النقاط أن يشتري بها سلعًا بعد ذلك، فما الحكم؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه تتنوع أساليب الدعاية التجارية لجذب الناس للشراء من محالهم، من هذه الأساليب أن يمنح محلُّ البيع للمشتري بعضَ المزايا، منها: إعطاء بعض النقاط التي يستفيد منها المشتري بعد تجميع عددٍ منها، به يستطيع المشتري أن يشتري سلعًا أخرى من نفس المحل.

وقد يرى المشتري صاحب النقاط أن يبيع هذه النقاط لغيره. وفي بعض الأحوال يريد صاحب الـ (Credit Card) الحصول على مزيد من النقاط بشراء مزيد من السلع التي قد لا يحتاج لها، ثم يبحث عن شخص آخر يحتاج هذه السلع ويشتري له عن طريق الـ (Credit Card) ثم يحصِّل منه المال بعد ذلك، وكأنه أقرضه ثمن السلع أولًا واستفاد نقاطًا من هذا الإقراض كما استفاد ثمن السلعة من المقترض.

ويعد إعطاء البائع نقاطًا للمشتري عند الشراء منه من قبيل الهبة المشروطة التي تكلَّم عليها الفقهاءُ في باب الهبة. وأما بيع تلك النقاط بعد ذلك فهو من قبيل البيع كما هو ظاهر وواضح، فمحله باب البيوع. وأما اقتراض المشتري حال الشراء، وعود القرض بفائدة -وهي النقاط- على المقرض، فهذا يذكره الفقهاء في باب القرض.

والحكم في المسألة الأولى -وهي شراء السلع مقابل الحصول على نقاط من البائع للمشتري- فجائزٌ، وهو من قبيل الهبة المشروطة.

والدليل على صحتها ما رواه الترمذي عن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ((المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا)). قال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

ووجه الدلالة هو أن الشارع أجاز الشروط غير المخالفة للشرع، خاصةً أن الهبة من باب التبرعات، ومعلومٌ أن عقود التبرعات يُتَسامح فيها بخلاف عقود المعاوضات.

وأما بيع هذه النقاط فلا بأس به، ودليلها: أن هذه النقاط لها قيمة مباحة في الشرع، فتدخل في عموم جواز بيع الإنسان ما يملك، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]. ومثل هذا لا يحتاج إلى كثير كلام لوضوحه.