أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال: ماذا نفعل مع الميت قبل الغسل ؟، حيث أشارت من خلال الموقع الرسمي آداب التعامل مع الميت عند تغسيله، وصفة الماء الذي يغسل به الميت.
ماذا نفعل مع الميت قبل الغسل ؟
تقول دار الإفتاء المصرية إن من آداب التعامل مع الميت المسلم التي كفلها الشرع الشريف للميت تتلخص في العمل على كل ما من شأنه تكريم هذا الميت وصيانته عن كل ما يسوؤه، وأهم مظاهر التكريم للإنسان المسلم بعد وفاته على أخيه الحي تتمثل في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وذلك من فروض الكفاية الثابتة بالسُّنَّةِ وإجماع الأُمَّة؛ وقد ورد في الحديث المتفق عليه عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الرجل المحرم الذي وقصته ناقته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 98، ط. المكتب الإسلامي): [غسل الميت فرض كفاية، وكذا التكفين والصلاة عليه والدفن بالإجماع] اهـ.
وتعجيل القيام بالأمور المذكورة مطلوب كذلك؛ فروى الطبراني في "الكبير" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ».
وقال الزبير بن العوام رضي الله عنه: "إنما كرامة الميت تعجيلُه" رواه ابن شبة في "تاريخ المدينة" (3/ 1050، ط. جدة).
ماذا نفعل مع الميت قبل الغسل؟
وبينت حول: ماذا نفعل مع الميت قبل الغسل؟ أن الغسل والتكفين والصلاة على الميت والدفن كلها أمور رئيسة تشتمل على آداب فرعية، وقد جمع الإمام ابن الحاج في "المدخل" (3/ 235-237، ط. دار التراث) جملة من الآداب التي ينبغي القيام بها تجاه الميت فقال: [فإذا قَضىَ الميتُ فليشتغل من حضره بحقه ويأخذ في إصلاح شأنه. فمن ذلك: أن يُغْمِضَ عينيه؛ لِئَلَّا تبقى مفتوحتين.. وينبغي له أن يأخذ عصابة أو طرف عمامة أو غيرهما ويجعلها تحت ذقنه ويشدها على رأسه، لِئَلَّا تسترخي ذقنه فيبقى فَاهُ مفتوحًا.. ثم يليّن مفاصله ويمدّ يديه مدًّا، وكذلك ركبتيه حين خروج الروح منه، وليحذر أن يؤخر ذلك؛ لئلا يتعذر مدها.. ثم يزيل ما عليه من الثياب ما عدا القميص، ثم يجعله على شيء مرتفع كدكة ونحوها؛ لئلا يتسارع إليه الهوام والتغيير ويسجى بثوب، ثم يأخذ في تجهيزه على الفور؛ لأن من إكرام الميت الاستعجال بدفنه ومواراته، اللهم إلا أن يكون موته فجأة أو بصعق أو غرق أو سبتة أو ما أشبه ذلك، فلا يستعجل عليه ويمهل حتى يتحقق موته، ولو أتى عليه اليومان والثلاثة ما لم يظهر تغييره فيحصل التيقن بموته؛ لئلا يدفن حيًّا فيحتاط له، وقد وقع ذلك لكثير، فيتحفظ من هذا. وإذا فعل به ما تقدم ذكره من تليين مفاصله وغيرها فليكن ذلك بتؤدة ووقار؛ لأنّ حرمة الميت كحرمة الحي. ويسمي الله عز وجل عند الأخذ في ذلك فيقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. وييسر قبل غسله ما يحتاج إليه من الكفن، والحنوط ويبخر الكفن ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، ثم بعد ذلك يأخذ في غسله، فيشدّ على وسط الميت مئزرًا غليظًا، ثم يعريه من القميص وبعد ذلك يغسله، وهذا مذهب مالك، ومذهب الشافعي أن يغسل في قميص ولا يعرى.. وينبغي أن يجعل على عورته خرقة غليظة فوق المئزر حتى لا توصف العورة. وينبغي أن لا يحضره أحد إذ ذاك إلا الغاسل وحده، اللهم إلا أن يكون الغاسل يحتاج إلى مَن يعينه، فيجوز ذلك على سبيل الضرورة، والضرورة لها أحكام. وينبغي أن يكون الغاسل ومن يعينه من أهل الديانة والأمانة؛ لأنَّ المحل مضطر إلى ذلك؛ لأن الميت قد يتغير حاله، وهو الغالب فإذا رآه أحد فقد يخيل إليه أن ذلك من شقاوته. وينبغي له أنه إن رأى خيرًا فإن شاء ذكره، وإن شاء تركه، وإن رأى غير ذلك سكت عنه ولا يبوح به لأحد] اهـ بتصرف.
وممَّا ذكره ابن الحاج في كلامه السابق ما نحب أن نؤكد عليه، وهو وجوب ستر عورة الميت أثناء تغسيله؛ وذلك لتحريم النظر إلى عورة الإنسان حيًّا وميتًا، ولأنَّ حرمة الإنسان المسلم ميتًا كحرمته حيًّا، وهذا من السنن المُجمَع عليها؛ قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 4، ط. دار الكتب العلمية): [السُّنة المجتمع عليها: تحريم النظر إلى عورة الحي والميت، وحرمة المؤمن ميتًا كحرمته حيًّا، ولا يجوز لأحدٍ أن يُغسل ميتًا إلا وعليه ما يستره، فإن غُسِّل في قميصٍ فحسن، وستره كله حسن، وأقل ما يلزم من الستر له: ستر عورته] اهـ.
وكذلك عدم إفشاء سرِّه؛ صونًا لكرامته وحفظًا لأمانته؛ فقد أخرج الإمام أحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الأوسط" عن أُمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ، يَعْنِي: سَتَرَ مَا يَكُونُ عِنْدَ ذَلِكَ، كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».
قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (5/ 393، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [فيه: أنه يُسنّ كون الغاسل أمينًا؛ إن رأى خيرًا: ذكره، أو غيره: ستره، إلا لمصلحة] اهـ.
صفة الماء الذي يغسل به الميت
من الآداب التي تناولها الفقهاء أيضًا بالبيان والتفصيل: استعمال الماء المناسب حال الغسل لحالة الميت من سخونة الماء وبرودته، وقد اختلفوا في صفة الماء الذي يستحب استعماله في الغُسل؛ فذهب الحنفية إلى استحباب الغسل بالماء الحار؛ لأن ذلك أبلغ في نظافة الجسد وإزالة ما به من وسخ.
قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي، في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 91، ط. مطبعة الحلبي-القاهرة): [(ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض إن وجد)؛ لأنه أبلغ في النظافة وهي المقصود، ولأن الماء الحار أبلغ في إزالة الدرن] اهـ.
وقال الإمام البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (2/ 108، ط. دار الفكر): [وله (ويغلى الماء) من الإغلاء لا من الغلي، لأن الغلي والغليان لازم.. وقلنا: غسل الميت شرع للتنظيف والماء الحار أبلغ في التنظيف فيكون أفضل، وزيادة الاسترخاء قد تعين على المقصود وهو التنظيف لأنه يخرج جميع ما هو معد للخروج فلا يتنجس الكفن بعد الفراغ من الغسل، (فإن لم يكن) أي: فإن لم يوجد الماء المغلي بالسدر أو بالحرض وهو الأشنان (يغسل بالماء القراح) أي: الخالص، وأما إذا وجد ذلك فالترتيب ما ذكر في "مبسوط" شيخ الإسلام و"المحيط"، وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يبدأ أولًا بالماء القراح حتى يبتل ما على البدن من الدرن والنجاسة، ثم بماء السدر أو الحرض ليزول ما على البدن من ذلك؛ لأنه أبلغ في التنظيف، ثم بماء الكافور إن وجد تطييبًا لبدن الميت] اهـ.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب الغسل بالماء البارد ابتداءً؛ لأن الماء البارد يشد البدن، إلا أن يكون هناك حاجة إلى الماء الساخن لخوف الغاسل أو المغسل من البرد، أو لوجود وسخ بجسد الميت.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 163، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا وغسله بالماء البارد أفضل من المسخن إلا أن يحتاج إلى المسخن لخوف الغاسل من البرد أو الوسخ على الميت ونحوه أو ما أشبه ذلك فيغسل بالمسخن] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 9، ط. دار الكتب العلمية): [والأولى أن يكون (بماء بارد)؛ لأنه يشد البدن، والسخن يرخيه، إلا أن يحتاج إلى السخن لوسخ أو برد أو نحوه فيسخن قليلًا، ولا يبالغ في تسخينه؛ لئلا يسرع إليه الفساد] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (1/ 357، ط. دار الكتب العلمية): [والماء البارد في الغسل أفضل من الحار؛ لأن البارد يشده، والحار يرخيه، إلا من حاجة إليه لوسخ يقلع به، أو شدة برد يتأذى به الغاسل] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 96، ط. دار الكتب العلمية): [(وغسله) أي: الميت (بالماء البارد أفضل)؛ لأن المسخن يرخيه ولم ترد به السنة، (ولا بأس بغسله بماء حار) إن احتيج إليه لشدة برد أو وسخ لا يزول إلا به، واستحبه ابن حامد لأنه ينقي ما لا ينقي الماء البارد] اهـ.
وذهب المالكية إلى أنَّ الأمر في صفة الماء على السعة، فيجوز الغسل بالماء ساخنًا كان أو باردًا، غير أنَّ الساخن أفضل عند الحاجة إليه.
قال الشيخ زروق المالكي في "شرح الرسالة" (1/ 407، ط. دار الكتب العلمية): [خَيَّرَ ابن شاس بين غسله بالماء البارد والسخن، وفي الجلاب: لا بأس بالسخن يعني أنه خير من غيره. قال بعضهم: وكذا شأنه الإطلاق، ولا بأس في مثل ذلك كثيرًا، والله أعلم] اهـ.
وقال الإمام ابن غازي المكناسي في "شفاء الغليل في حل مقفل خليل" (1/ 252، ط. نجيبويه): [قوله: (والماء المسخن) هو كقول ابن الجلاب: لا بأس أن يغسله بالماء السخن. ابن عرفة: وهو ظاهر المذهب. انتهى. وفي "الزاهي": ويغسل بالماء السخن إن احتاجوا إلى ذلك. وقال المازري: قال أشهب: واسع غسله بالماء سخنًا أو باردًا] اهـ.
التحذير من إيذاء الميت ووجوب احترامه
كذلك يصان الميت عن التعامل معه بما يؤذيه لو كان حيًّا ما لم تدع إليه ضرورة أو ما في معناها؛ وقد ورد في السنة ما يدل على الامتناع عن إيذاء الميت بما يتأذى به الحي؛ فروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»؛ يعني في الإثم.
قال الطيبي في "شرح المشكاة" (4/ 1412، ط. نزار الباز): [فيه دلالة على أن إكرام الميت مندوب إليه في جميع ما يجب كإكرامه حيًّا، وإهانته منهي عنها، كما في الحياة] اهـ.
وقال ابن عبد البر: يستفاد منه أن الميت يتألم بجميع ما يتألم به الحي. اهـ. بواسطة: "لمعات التنقيح" للشيخ عبد الحق الدهلوي (4/ 174، ط. دار النوادر).
وقال ابن الملك في "شرح المصابيح" (2/ 373، ط. إدارة الثقافة الإسلامية): [هذا إشارة إلى أن الميت يتألم، أو إلى أنه لا يُهانُ ميتًا، كما لا يهان حيًّا] اهـ.
وقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (3/ 46، ط. مكتبة الرشد) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: [أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته] اهـ.