نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم ٣٥٨٦ لسنة ٢٠٢٤ بتخويل بعض العاملين بوزارة السياحة والآثارصفة مأمورى الضبط القضائي.
بعد الاطلاع على المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون حماية الآثار ؛ وعلى القانون رقم ۸ لسنة ۲۰۲۲ بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية ؛ وعلى القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار ؛ وعلى كتاب وزير السياحة والآثار رقم (١٨٥١) المؤرخ ٢٠٢٤/٦/٢٣ ؛ قرر :
المادة الأولى
يخول العاملون بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية
بوزارة السياحة والآثار كما يخول العاملين بالمتحف المصري الكبير وصندوق تنمية السياحة - الآتية أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية – كــل فـــي دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي ، وذلك إعمالا لنص المادة (٢٣) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.