قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

إذا كنت ممن يتنفسون الطلاق.. احذر الاستهانة بحدود الله لـ3 أسباب

احذر يمين الطلاق
احذر يمين الطلاق
×

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الطلاق هو أحد حدود الله تعالى التي لا ينبغي تعديها أو التهاون والتلاعب بها.

يمين الطلاق

وحذر “ عبد المعز ” ، من التهاون في حدود الله والتلاعب بها، فينبغي الالتزام بالفرائض التي فرضها الله، مشيرًا إلى أن هناك من الناس يتهاونون في تطبيق حدود الله بشكل جاد، والله فرض فرائض فلا ينبغي تضيعها.

وتابع: أن حدود الله تعالى ليس فيها دعابة والطلاق حدًا من حدوده فلا تعتدوها، منوهًا بأن كلمات "أنتِ طالق" ، و"عليا الطلاق" ، “لو كذا تكوني طالق” ، كثيرة ومنتشرة ألم تقَرَأ سورة الطلاق ؟، فقد قال الله أنها حدوده .

وأضاف أنه لا ينبغي اللعب بحدود الله تعالى، فيما أن الرجال يتنفسون الطلاق ؟، يحلف على عياله بالطلاق، ويحلف على أصحابه بالطلاق، ويحلف بالطلاق عند البيع والشراء، وكل هذا هو تعدي على حدود ربنا.. ومن ثم ينبغي ألا تتخذ آيات الله هزوا؟.

ونبه إلى أن استخدام كلمة الطلاق بهذا الشكل يعتبر تعدياً على حدود الله، وقد جاء في سورة الطلاق أن (ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه) ، فينبغي الخوف من عذاب الله تعالى، قائلاً: نداء إلى كل الرجال، إلى كل الرجال المحترمين المؤمنين، المحبين لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، انزع كلمة الطلاق من قاموسك.

واستطرد: كلمة الطلاق هذه ليست موجودة، وليس "طالع طالق" نازل طالق، "انت طالق"، "تبقى طالق" على الطلاق. ، فهذه حدود ربنا، هل يعقل الاستهانة بحدود الله تعالى؟ لا ينبغي التعامل بمنتهى البساطة مع حدود ربنا؟ ، فالله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها.

يمين اللغو

يمين اللغو هو الحلف بالله على شيءٍ يظنُّه الحالف كما أخبر فإذا هو بخلافه، أو أَنْ يجري اليمين على لسانه دون قصد، ولا ينعقد هذا اليمين، ولا يجب على الحانث فيه كفارة بتوبةٍ أو مالٍ. ويُنْصَح بالبُعْد عن اليمين على العموم؛ لأن المولى سبحانه وتعالى أمرنا بحفظ الأيمان، ونهانا عن الإقدام عليها دون حاجة مُلحَّة لها؛ تعظيمًا له جلَّ شأنه، ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجلَّ وأعلى عند المسلم من أن يستشهد به في غرض من الأغراض الدنيوية.

النهي عن كثرة الحلف

أمرنا الله تبارك وتعالي بحفظ الأيمان؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89]، ونهانا عن الإقدام عليها دون حاجة مُلحَّة لها؛ تعظيمًا له جلَّ شأنه، فكلَّما كان الإنسان أكثر تعظيمًا لله تعالى كان أكمل في العبودية، ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجلَّ وأعلى عند المسلم من أن يستشهد به في غرض من الأغراض الدنيوية.

قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (6/ 424-425­، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224] نهيٌ عن الجرأة على الله بكثرة الحلف به، لأنَّ مَن أكثر ذكر شيءٍ في معنى من المعاني فقد جعله عرضة له،.. والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان: أنَّ مَن حلف في كلّ قليل وكثير بالله، انطلق لسانه بذلك، ولا يبقى لليمين في قلبه وَقْع، فلا يؤمَن إقدامه على اليمين الكاذبة، فيختلُّ ما هو الغرض الأصلي في اليمين] اهـ.

وقال العلامة الزمخشري في "الكشاف" (4/ 586، ط. دار الكتاب العربي): في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَاتُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ﴾ [القلم: 10]: [حَلَّاف: كثير الحلف في الحق والباطل، وكفى به مزجرةً لمن اعتاد الحلف] اهـ.

أنواع اليمين

والأيمان جمع يمين، والمراد منها: قصد توكيد الخبر وتقوية الثقة بكلام الحالف ثبوتًا ونفيًا، وهي تنقسم بحسب مطابقة الحقيقة والواقع أو مخالفته إلى ثلاثة أنواع هي: اليمين الغموس، واليمين اللغو، واليمين المعقودة؛ ينظر: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" للكاساني (3/ 3، ط. دار الكتب العلمية).

المراد بيمين اللغو

أَمَّا يمين اللغو -وهو مسألتنا- فقد اختلف الفقهاء في معناه وحقيقته؛ فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّ المراد به: الحلف بالله على شيءٍ يظنُّه الحالف كما أخبر فإذا هو بخلافه؛ سواءٌ كان الإخبار عن الماضي أو الحال، وهذا هو أحد صور يمين اللغو عند الحنابلة.

قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (8/ 129، ط. دار المعرفة): [اختلف العلماء في صورتها -أي: يمين اللغو- فعندنا صورتها: أن يحلف على أمرٍ في الماضي أو في الحال، وهو يرى أنَّه حقّ ثم ظهر خلافه] اهـ.

وقال أبو عبد الله المواق في "التاج والإكليل" (4/ 409، ط. دار الكتب العلمية): [لغو اليمين: أن يحلف على شيءٍ يظُنُّه كذلك في يقينه ثم تبيَّن له خلافه؛ فلا كفارة عليه ولا إثم] اهـ.

وقال ابن قدامة في "الكافي" (4/ 187، ط. دار الكتب العلمية): [واللغو نوعان.. والثاني منهما: أن يحلف على شيءٍ، يظنه كما حلف فيتبيَّن بخلافه، وعنه: في هذا النوع الكفارة] اهـ.

وذهب الشافعية إلى أنَّ المراد بلغو اليمين: هو ما يجري على اللسان من غير قصد الحلف؛ وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة في روايةٍ، والصورة الأخرى ليمين اللغو عند الحنابلة، وهو ظاهر المذهب عندهم.

قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (11/ 3، ط. المكتب الإسلامي): [مَن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد؛ كقوله في حالة غضب أو لجاج أو عجلة أو صلة كلام: لا والله، وبلى والله، لا تنعقد يمينه، ولا يتعلق به كفارة، ولو كان يحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره، فكذلك، وهذا كله يسمى لغو اليمين] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة في "الكافي" (4/ 186): [واللغو نوعان: أحدهما: أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد إليها؛ لما روت عائشة رضي الله عنها: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «يعني اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته: لا والله، وبلى والله» رواه البخاري وأبو داود، وقال القاضي: هو أن يريد أن يقول: والله، فيجري على لسانه: لا والله، أو عكس ذلك] اهـ.

حكم يمين اللغو

قد ذهب الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب: إلى أنَّه لا كفارة في يمين اللغو؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89]، فقد رفع الله تعالى الحرج عن عباده ولم يجعل المُؤَاخذةَ في لغوِ اليمين، وإنّما جعلها في الأيمان المعقدة أي: المغلظة، ونفي المؤاخذة يستلزم نفي الكفارة.

أَمَّا المالكية، والحنابلة في روايةٍ عندهم: فذهبوا إلى أَنَّ يمين اللغو إن تَعلَّق بزمنٍ ماضٍ أو حالٍ؛ فلا كفارة فيه، وإن تَعلَّق بزمنٍ مستقبلٍ؛ ففيه الكفارة.

قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (3/ 17): [(وأمَّا) يمين اللغو فلا كفارة فيها بالتوبة ولا بالمال] اهـ. وقال الإمام الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 129، ط. دار الفكر): [(ولا) كفارة في يمين (لغو)، فهو عطف على غموس أي: لا بغموس، ولا لغوٍ تَعلقت بماضٍ أو حال؛ بأن حلف (على ما) أي: على شيء (يعتقده) أي: يجزم به (فظهر) له (نفيه)، فإن تَعلقت بالمستقبل كُفِّرت؛ كالغموس] اهـ.

وقال الشيخ النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 412، ط. دار الفكر): [شرط عدم لزوم الكفارة في لغو اليمين يعلقها بالماضي أو الحال لا بالمستقبل] اهـ. وقال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (8/ 179، ط. دار الفكر): [(ومن) (سبق لسانه إلى لفظها) أي: اليمين (بلا قصد)، كـ بلى والله، ولا والله في نحو صلة كلام أو غضب (لم تنعقد)؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 225] الآية وعقدتم فيها قصدتم] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (9/ 497-498، ط. مكتبة القاهرة): [وفي الجملة: لا كفارة في يمين على ماض؛ لأنها تنقسم ثلاثة أقسام: ما هو صادق فيه؛ فلا كفارة فيه إجماعًا، وما تعمد الكذب فيه، فهو يمين الغموس، لا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة. وما يظنه حقًّا، فيتبين بخلافه، فلا كفارة فيه؛ لأنه من لغو اليمين. فأما اليمين على المستقبل، فما عقد عليه قلبه، وقصد اليمين عليه، ثم خالف، فعليه الكفارة، وما لم يعقد عليه قلبه، ولم يقصد اليمين عليه، وإنَّما جرت على لسانه، فهو من لغو اليمين] اهـ.

وقال العلامة المَرْدَاوي في "لإنصاف" (11/ 18، ط. دار إحياء التراث): [(والثاني: لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه فيَبِين بخلافه؛ فلا كفارة فيها)، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وجزم به في "الوجيز" وغيره، وقَدَّمه في "الفروع" وغيره. وعنه: فيه الكفارة، وليس من لغو اليمين] اهـ.