أصدر محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بتعديل ضوابط القيد والتجديد والشطب في جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة اعمالهم .
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون التمويل العقاري الصادر بقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظبم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 بشأن ضوابط القيد والتجديد والشطب في جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم .
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26-6-2024.
قرار
المادة الأولى
يستبدل بـ( صدر المواد السادسة والثانية عشر، والسادسة عشر، والبندين "3،4" من المادة التاسعة عشر) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 المشار إليه، النصوص الأتية:
( المادة السادسة/ صدر المادة):
يكون تجديد القيد في سجل الوكلاء العقاريين بطلب يقدمه راغب التجديد على النمودج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بثلاثين يوما على الأقل وتسعين يوما على الاكثر، ويشترط لتجديد القيد ما يلي:
(المادة الثانية عشر/ صدر المادة):
يكون تجديد القيد في سجل وسطاء التمويل العقاري بطلب يقدمه راغب التجديد على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بثلاثين يوما على الاقل وتسعين يوما على الاكثر
وإلى باقي القرار: