تعتبر فئة كبار السن من الفئات التى تحظى إهتمام كبير ودعم من الدولة ، وظهر من خلال التشريعات التى أصدرها مجلس النواب وعلى رأسها قانون التأمينات والمعاشات والذى منح كبار السن من أصحاب المعاشات مزايا وتسهيلات من بينها توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين.
مزايا لكبار السن من أصحاب المعاشات
تنص المادة (96) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على أن “يختص مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات، باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات، ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها”، وعلى الأخص ما يلي:
1- المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.
3-الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
4- أية أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (97) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس الهيئة، قرارا، بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب، تيسيرات خاصة”، وعلى الأخص ما يأتي:
1- تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التي لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.
2- تخفيض فيأسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3-تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
4- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.
5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6- أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.
وتنص المادة (98) من قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد على أنه “إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش؛ كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش، وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة”.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
وتنص المادة (99) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
وتنص المادة (100) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1-العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3-من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
وتنص المادة (101) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.