قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

نصف الرسم.. ضوابط تجديد ترخيص آلات رفع المياه بالقانون

صورة موضوعية
صورة موضوعية
×

وضع قانون الري والموارد المائية الذي اقره مجلس النواب الحالي ضوابط لترخيص آلات الري التي تستخدم لرفع المياه أو صرفها على مجرى النيل أو المجاري المائية وغيرها.

ونصت المادة 38 من قانون الرى والموارد المائية على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.

كما نصت المادة 40 من قانون الرى والموارد المائية على أنه إذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول علي إذن كتابي من مالك الأرض. أما إذا كانت إقامتها على المساقى الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقي المنتفعين، ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق في وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بتعويض.

ونصت المادة 41 من قانون الرى والموارد المائية على أنه يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال آلة الرفع إذا أدى ذلك إلى تغيير في التصرف وكذلك عند تغيير الموقع أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير فى التصرف فيكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.