ضمن قانون التأمين الصحى الشامل، حقوق العاملين لاسيما علاج المصابين منهم حال انتدابهم أو إعارتهم، حيث ألزم القانون جهة العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقًا للإجراءات والتوقيتات باستخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، وذلك في إطار التعامل مع إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته.
و لا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته، وتصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية محددًا بها نسبة العجز، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته.
وإذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارًا أو في إجازة للعمل بالخارج، انتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حالة إلى العلاج، فعلى الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه، وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، أو بالعجز الذي تخلف لديه (إن وجد) ونسبته، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية.
وطبقا للقانون ، تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتامين الاجتماعي بذلك مع بيان أيام التخلف عن العلاج (إن وجدت)، وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
كما وضع قانون نظام التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات محددة للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل ، حيث ألزم جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها.
وطبقا للقانون ، تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.