قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات..تخفيضات لأصحاب المعاشات في وسائل المواصلات بالقانون

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
×

بدأت اليوم الخميس تطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات ، حيث قررت الهيئة القومية للأنفاق رفع أسعار تذاكر المترو على أن يتم تطبيق الزيادة بدءا من اليوم الخميس 1 أغسطس، على خلفية تحريك أسعار البنزين والسولار.

زيادة أسعار تذاكر المترو


- سعر تذكرة المترو إلى حتى 9 محطات أصبح ثمنها 8 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات

- سعر تذكرة المترو من 10 محطات إلى 16 محطة ثمنها 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات

- سعر تذكرة المترو من 17 محطة إلى 23 محطة ثمنها 15 جنيهًا بدل من 12 جنيهًا.

- سعر تذكرة المترو لأكثر من 23 محطة ستكون 20 جنيهًا.

كما رفعت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر ركوب عدد من القطارات على خطوط السكة الحديد، اعتبارا من صباح اليوم الخميس عقب قرار رفع أسعار المحروقات الذي شمل السولار المشغل للقطارات.

أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد الجديدة

- زيادة سعر تذكرة الدرجة الأولى التالجو 50 جنيها، لتصبح 275 جنيها، بدلا من 225 جنيها على خط القاهرة الإسكندرية.

زيادة سعر تذكرة الدرجة الثانية التالجو 25 جنيها لتصبح 175 جنيها بدلا من 150 جنيها على خط القاهرة الإسكندرية.

- قطارات تالجو الإسبانية على خط الصعيد استمرار صرف تذاكر الدرجة الأولى والثانية لقطارات التالجو بدون زيادة رسمية.

- القطارات الاسبانية والفرنساوي والـ VIP ذات الدرجة الأولى والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة بأنواعها شملت سعر التذكرة زيادة 12.5% والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

- القطارات الاسبانية والفرنساوي والـ VIP الدرجة الثانية والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة بأنواعها شملت زيادة 12.5% في سعر التذكرة والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

- قطارات الضواحي وتحيا مصر.. زيادة 25% والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

وبعد زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد والمترو ، يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المزايا الممنوحة لأصحاب المعاشات فى المواصلات فى ظل زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد والمترو.

مزايا لكبار السن من أصحاب المعاشات

تنص المادة (96) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:

1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

3-الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

4- أيه أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (97) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتي:

1- تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التي لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.

2- تخفيض فى أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

3-تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

4-تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.

5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

6- أولويات فى التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.

وتنص المادة (98) من قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

وتنص المادة (99) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

وتنص المادة (100) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.

ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

1-العاجز عن الكسب.

2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

3-من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وتنص المادة (101) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.