أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود، القرار رقم 507 لسنة 2024 بشأن تفويض نائب رئيس مجلس الدولة في إصدار أوامر الحجز الإداري استيداء للرسوم القضائية المستحقة عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.
قرار رئيس مجلس الدولة
وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة تفويض المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام في إصدار أوامر الحجز الإداري استيداء للرسوم القضائية المستحقة عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.
وجاء قرار رئيس مجلس الدولة بعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1944 الصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 الصادر في شأن الحجز الإداري، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
أيضا جاء قرار رئيس مجلس الدولة بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى المرسوم الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 بشأن تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 447 لسنة 2024.