منح قانون الضمان الاجتماعى، الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
و لايجوز الحجز على مساعدات الضمان الاجتماعى أو النزول عن قيمتها، ونفذ القانون عقوبات تصل للحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه.
و يكون المديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الأحوال الحق فى استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.
مصير ملكية مساعدات الضمان الاجتماعي بعد وفاة المستفيد
كما نظم قانون الضمان الاجتماعي، عملية صرف مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة للمستفيدين، وإلى من تؤول تلك المساعدات حال وفاة صاحبها.
في هذا الصدد، نص القانون على أن قيمة الحد الأدنى والأقصى لهذه المساعدات يتم تحديدها بناءً من قرار صادر من مجلس الوزراء، لتحديد قيمة المساعدة الشهرية للأسرة المستفيدة، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.
ويتم صرف المساعدات الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
ويجوز لرئيس الوزراء استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون.