ورد سؤال إلى الدكتور محمود شلبى، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر "فيس بوك" مضمونة: "هل القيء نجس ويبطل الوضوء.. وهل وإذا أصاب الملابس وجب تغييرها؟".
وأجاب "شلبى" عن السؤال قائلا: إن القيء نجس، ولكن ليس من نواقض الوضوء، وإذا تناثر شيء منه على الثياب فعلى الإنسان أن يغسل المنطقة التى وصل إليها فقط ويصلى بها، ولا يلزمه تغيير ملابسه كلها.
وأوضح "شلبى" أنه إذا توضأ الإنسان ثم تقيأ عليه أن يتمضمض فقط ووضوءه صحيح ولا شيء فيه.
هل القيء يبطل الصيام
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا غلب القيء الصائم من غير تسبب منه؛ فصيامه صحيح ولا قضاء عليه.
وأضافت "الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: "هل القيء يفسد الصيام؟" أنه على الصائم أن لا يتعمد ابتلاع شيء مما خرج من جوفه وأن لا يقصر في ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا سبق إلى جوفه شيء؛ فلا يضره، أما من تعمد القيء وهو مختار ذاكر لصومه؛ فإن صومه يفسد ولو لم يرجع شيء منه إلى جوفه.
وتابعت: عليه أن يقضي يوما مكانه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض».