قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

إلى من تؤول ملكية مساعدات الضمان الاجتماعي بعد وفاة المستفيد؟.. القانون يجيب

مساعدات الضمان الاجتماعي
مساعدات الضمان الاجتماعي
×

نظم قانون الضمان الاجتماعي، عملية صرف مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة للمستفيدين، وإلى من تؤول تلك المساعدات حال وفاة صاحبها.

في هذا الصدد، نص القانون على أن قيمة الحد الأدنى والأقصى لهذه المساعدات يتم تحديدها بناءً من قرار صادر من مجلس الوزراء، لتحديد قيمة المساعدة الشهرية للأسرة المستفيدة، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.

ويتم صرف المساعدات الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.

ويجوز لرئيس الوزراء استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون.

وفي حالة وفاة الشخص المستفيد، يتم صرف المساعدة إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، ولا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها.

رسوم مساعدات الضمان الاجتماعي

جدير بالذكر أن قانون الضمان الإجتماعي، حدد رسوم الحصول على مساعدات الضمان الإجتماعي، حيث نص القانون على أن طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات.

وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.

ونص القانون على أنه على طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.

ومنح القانون، الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.