ما حكم ارتداء الأسود حدادا على الميت ؟ لم يثبت لبس الأسود عند وفاة أحد في السنة المطهرة، الإحداد الشرعي على الميت وهو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك، يكون لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب، ويحرم الزيادة على ذلك ما لم يكن الميت زوجًا، ولم يصح أن الميت يعذب إذا لبس أهله اللون الأسود حدادا عليه.
حكم ارتداء الزى الأسود على الميت
أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول حكم ارتداء الزى الأسود على الميت فترة طويلة، وخاصة الزوج فى طوال فترة الحداد؟.
الحداد على الزوج له أحكام خاصة
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،: " الحداد على الزوج له أحكام خاصة في الوقت وله أحكام خاصة في العدة وفي ترك الزينة، كل ذلك له أحكام خاصة، لكن الحداد العام، أو معنى أنني ألبس الحداد على المتوفى، إذا كان زوجًا، فالحداد أو من لوازم فترة العدة، قضاء العدة، أن تلتزم بالحداد طوال فترة العدة، التي هي أربعة أشهر وعشرة أيام".
وتابعت: "لو أنا أريد أن أرجع إلى مفهوم الحداد، المفهوم الصحيح هو أن المرأة تبقى في بيتها طول فترة العدة، أربعة أشهر وعشرة أيام، تتربص في بيتها، تترك الزينة، المقصود بها أن تترك ما تتزين به عادة، وليس المقصود لبس لون معين، المقصود هو أن ألبس المعتاد من ألوان الحداد، ليس بالضرورة أن يكون الأسود أو لون آخر، لكن المهم أن الناس عندما يرونني يعرفون أنني حزينة أو في حالة حداد، علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن المرأة المعتدة من الوفاة لا تلبس المعصفر من الثياب، والمعصفر يعني المضروب باللون الأصفر، ولا المنشقة، المضروب باللون الأحمر أو المختلط به اللون، يعني اللون الذي يخرجني من معنى الحداد".
وأضافت: "لو المرأة لبست اللون الأسود أو رغبت في أن تلبس اللون الأسود، ما دام هذا في العرف والعادة داخل في معنى الحداد، فهي تحتد، يعني تظل به طوال فترة العدة، لها ذلك، وإن كانت بعض النساء يقولن لنا إنهن لا يقدرن على لبس الحداد طوال الوقت، وعندما ينامن لا يستطعن، فأقول لها: لا، ليس هذا واجباً، الواجب عليكِ فقط أن تبقي في معنى الحداد، فبإمكانك مثلاً أن تلبسي ألواناً داكنة، الألوان الداكنة بمجرد ما أراكِ بها، سأعرف أنكِ ما زلتِ في مرحلة الحداد".
وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه ليس صحيحاً ما يشاع أن لبس السواد يجعل الملائكة تسحب الميت إلى النار، مضيفاً أنه لا يشترط لبس السواد فى الحداد فيمكن لبس أى لون طالما أنه ليس مظهرًا من مظاهر الفرح لأن العبرة بستر العورة.
حكم ارتداء الأسود حدادا على الميت
قال الدكتور على فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحداد على الميت مشروع للنساء لا للرجال، وليس كل النساء فيه سواء، فهو واجب على الزوجة لوفاة زوجها مدة العدة، وجائز لها على غير زوجها 3 أيام فقط.
وأضاف فخر، فى إجابته عن سؤال «ما حكم ارتداء المرأة الملابس السوداء حدادًا على ابنتها؟»، الأفضل أن تخلع الملابس السوداء إن كانت تلبسها حدادًا لأنه لا حداد فوق ثلاث إلا على الزوج، فمن الأفضل أن تخلع هذه الملابس السوداء إن كانت تلبسها حدادًا على غير زوجها وتعيش حياتها الطبيعية.
حكم ارتداء الأسود حدادا على الميت
وأوضح أن مظاهر الإحداد ارتداء الملابس التى لا تدل على الفرح والسرور، والناس مختلفون فى أعرافهم فى هذا الموضوع، ففى بعض البلاد يحدون على موتاهم بارتداء الملابس البيضاء وغيرهم يحدون بالملابس السوداء وهكذا.
كيفية الحداد على الميت
قالتدار الإفتاء، إنمدة الحداد على الميتلأفراد أسرة المتوفى يكون ثلاثة أيام بلياليها من يوم الوفاة.
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها على «فيسبوك»، في إجابتها عن سؤال: «مامدة الحدادلأفراد أسرة الميت؟»، أنالإحداد الشرعي، وهو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك، يكون لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب، ويحرم الزيادة على ذلك ما لم يكن الميت زوجًا.
مدة الحداد على الزوج المتوفى
وتابعت: إنامرأة الميتتحدُّ عليهأربعة أشهر وعشرة أياموجوبًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه.
الحداد على الميت
أفاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بأنه من المقرر شرعًا أن حداد المتوفى عنها زوجها يتمثل في ترك الزينة والتطيب ومظاهر الفرح وكذلك الالتزام بالمبيت في بيت الزوجية في فترة العدة المقررة في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، [البقرة: 234].
وأكد «جمعة» فى فتوى له، أنه يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها نهارا وبعض الليل لقضاء حوائجها وترتيب معاشها ولكنها تبيت في بيتها وفي ذلك يقول ابن قدامة: "وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا سواء كانت مُطلقة أو متوفى عنها زوجها قال جابر: «طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلاثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ -أي تقطع- نَخْلا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ لَهَا: اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْه أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا»، رواه النسائي وأبو داود.
وروى مُجَاهِدٌ قَالَ: «اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ فَجِئْنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدرْنَا إِلَى بُيُوتِنَا فَقَالَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-: تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلِتَؤُبْ كُلُّ امْرَأَة مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا» سنن البيهقي.
وبين المفتى السابق، أنه يجوز للمرأة التى توفى عنها زوجها أن تعود إلى عملها في فترة العدة شريطة أن تبيت في بيت الزوجية.
عدة المتوفى عنها زوجها
عدة المتوفى عنها زوجهاأربعة أشهر وعشر، مائة وثلاثون يومًا، إذا كانت غير حامل، أما الحامل؛ عدتها وضع الحمل، الله يقول سبحانه: «وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (الطلاق:4)، ويقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» سورة البقرة الآية 234.
العدة في الشرع:تربص المرأة مدةً زمنيةً مخصوصةً لمعرفة براءة رحمها بسبب طلاقٍ أو خلعٍ أو فسخِ نكاحٍ أو تفريقٍ أو وفاةٍ أو زنا، والعدة واجبة للمرأة، ودليل العدة من الكتاب: قول الله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» (البقرة: 228)، وقوله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (الطلاق: 4).
والفقهاء اختلفوا في خروج المتوفى عنها زوجها في فترة العدة والإحداد، والبعض يرى خروجها نهارًا ويجب عليها المبيت في المنزل، بينما يرى آخرون أنها لا تخرج إلا للضرورة، ورأى فريق ثالث أنه لا فرق بين الليل والنهار في خروجها طالما للضرورة.
آراء الفقهاء في الإحداد
نص فقهاء الحنفية على أن المعتدة من وفاة: يلزمها ترك الزينة،قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (2 / 251): "تَفْسِير الْإِحْدَاد: هُوَ الاجتناب عَن جَمِيع مَا يتزين بِهِ النِّسَاء من الطّيب، وَلبس الثَّوْب الْمَصْبُوغ، والمطيب بالعصفر والزعفران، والاكتحال، والادهان، وَلبس الْحلِيّ والخضاب، وَنَحْو ذَلِك».
وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (3 / 34): «تُحِدُّ مُعْتَدَّةُ الْمَوْتِ: بِتَرْكِ الزِّينَةِ، وَالطِّيبِ، وَالْكُحْلِ وَالدُّهْنِ، إلَّا بِعُذْرٍ، وَالْحِنَّاءُ، وَلُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ، إنْ كَانَتْ بَالِغَةً مُسْلِمَةً» لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا إذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَ وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِي".
وفقهاء الحنفية: يجيزون للمعتدة من وفاة: الخروج نهارًا للحاجة، من كسب وعلاج ونحوهما، على أن تعود للبيت ليلًا لتبيت فيه، جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق (4 / 166): «وَمُعْتَدَّةُ الْمَوْتِ تَخْرُجُ يَوْمًا وَبَعْضَ اللَّيْلِ، لِتَكْتَسِبَ لِأَجْلِ قِيَامِ الْمَعِيشَةِ ...... فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ لِزِيَارَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا».
وقال الكاساني: "وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : فَلَا تَخْرُجُ لَيْلًا، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَخْرُجَ نَهَارًا فِي حَوَائِجِهَا؛ لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ لِاكْتِسَابِ مَا تُنْفِقُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا مِنْ الزَّوْجِ الْمُتَوَفَّى بَلْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهَا فَتَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ لِتَحْصِيلِ النَّفَقَةِ، وَلَا تَخْرُجُ بِاللَّيْلِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى الْخُرُوجِ بِاللَّيْلِ، بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ، فَإِنَّ نَفَقَتَهَا عَلَى الزَّوْجِ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ" انتهى من بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3 / 205).
وهذا القدر من المكث في البيت، واجتناب الزينة فترة العدة: يكاد يتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة:أما المالكية فقد قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (2 / 622): «الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجها، حتى تنقضي عدتها بشهورها أو بوضع حملها ...والإحداد: هو اجتناب جميع ما يتزين به النساء، من حلي وصبغ وكحل وخضاب وثياب مصبوغة ملونة أو بيض يلبس منها للزينة ... وأما الحلي والخاتم وما فوقه فلا يجوز للحاد لبسه، وكذلك الطيب كله ... وإن اضطرت إلى الكحل: اكتحلت ليلا، ومسحته بالنهار،ولا تقرب شيئا من الأدهان المطيبة ... وكل ما لا زينة فيه فلا بأس للحاد من النساء به».
وذكرابن أبي زيد القيرواني من فقهاء المالكية:«وَتَجْتَنِبُ الصِّبَاغَ كُلَّهُ إلَّا الْأَسْوَدَ، وَتَجْتَنِبُ الطِّيبَ كُلَّهُ وَلَا تَخْتَضِبُ بِحِنَّاءٍ وَلَا تَقْرَبُ دُهْنًا مُطَيِّبًا وَلَا تَمْتَشِطُ بمَا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا" المعتدة يجب عليها أن تترك الزينة من الطيب، ولبس الحلي من خاتم أو سوار...، كما تترك ثياب الزينة فلا تستعمل شيئا من ذلك؛ فقد قال العلماء: المعتدة من وفاة تتربص أربعة أشهر وعشرا وتتجنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها، وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا للضرورة، ولا تلبس الحلي، ولا تختضب بحناء، ولا تكتحل إلا لضرورةِ عِلَاجٍ، ولا يحرم عليها عمل من الأعمال المباحة، ويجوز لها التنظيف والاستحمام والاستحداد؛ فعن أم عطية قالت:" كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا، وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلاَ نَلْبَسُ ثَوْبا مَصْبُوغا إلَّا ثَوْبَ عَصبٍ" [صحيح البخاري كتاب الطلاق باب: القسط للحادة عند الطهر].
وأما الشافعية فقد قال أبو إسحاق الشيرازي في (التنبيه في الفقه الشافعي) (1 / 201): "والإحداد : أن تترك الزينة ، فلا تلبس الحلي ولا تتطيب ولا تخضب ، ولا ترجل الشعر ، ولا تكتحل بالإثمد والصبر ، فإن احتاجت إليه : اكتحلت بالليل وغسلت بالنهار . ولا تلبس الأحمر والأزرق الصافي . ولا يجوز أن تخرج من المنزل لغير حاجة ، وإن أرادت الخروج لحاجة لم يجز ذلك بالليل ، ويجوز للمتوفى زوجها الخروج لقضاء الحاجة بالنهار"انتهى.
وأما الحنابلة فقد قال ابن قدامة المقدسي في (عمدة الفقه) (1 / 107): باب الإحداد: وهو واجب على من توفي عنها زوجها، وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين ...... وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه ، إذا أمكنها ذلك".