قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

زوجة المتهم بقـ.تل الخواجة حسني الجواهرجي وشقيقته داخل المحكمة: إحنا في ضهرك

الأسرة
الأسرة
×

وصل، منذ قليل، إلى مقر جلسة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، زوجة وشقيقه المتهم في قضية مقتل جوهرجي بولاق أبو العلا الخواجة حسني الخناجري، والمتهمتان أيضا ببيع المسروقات بعد إخلاء سبيلهما في الجلسة الأولى.

تفاصيل القضية..

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام كل من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبو العلا في القاهرة، بقتل المجني عليه الجواهرجي بولاق أبو العلا حسني عدلي الخناجري عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض “سكين”، ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما إن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أنه قد ارتكبت جريمة قتل جوهرجي بولاق أبو العلا بقصد ارتكاب جنحة أخرى، إذ أنه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه الجواهرجي بولاق أبو العلا حسني الخناجري، وتلتها جناية أخرى إذ إنه في ذات المكان، أحرز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "سكين'.

وقام المتهمون الثانية والثالثة والرابعة بإخفاء أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهم بسرقتها، وقام المتهم الخامس الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقب عليها بالإعدام وأعان من جانبه المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بإيوائه بمحل علمه.

عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددةالمرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجدبينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.

وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.