كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لتصميم فني جديد لجواز السفر المصري.
وقال المركز، في بيان، السبت، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورًا لتصميم فني جديد لجواز السفر المصري، وقد تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن، وأن الصور المتداولة غير صادرة عن الوزارة.
وشددت وزارة الداخلية، على أن التصميم الحالي لجواز السفر المصري كما هو دون تغيير، مُشيرةً إلى أن أية تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الشائعات
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.