قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ما هي كيفية القضاء لمن استدان من امرأته ذهبا؟.. لجنة الفتوى توضح

ما هي كيفية القضاء لمن استدان من امرأته ذهبا؟
ما هي كيفية القضاء لمن استدان من امرأته ذهبا؟
×

ما هي كيفية القضاء لمن استدان من امرأته ذهباً؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حيث كان سائل يقول: “ما كيفية سداد الذهب المقترض؟”.

ما هي كيفية القضاء لمن استدان من امرأته ذهبا؟

قالت لجنة الفتوى إن من اقترض جرامات من الذهب، فعليه رد مثلها عند حلول أجل السداد، فيكون سدادُ الذهبِ المقترَض ذهبًا بنفس وزنه، ويجوز رده بقيمته يوم السداد إذا تراضى الطرفان على ذلك.

وبينت أن الأصل في سداد الذهب المقترض، أن يكون بالمثل، فيكون سدادُ الذهبِ المقترَض ذهبًا بنفس وزنه، ويجوز رده بقيمته يوم السداد إذا تراضى الطرفان على ذلك.

وقال الشيرازي في "المهذب": "ويجب على المستقرِض ردُّ المثل فيما له مثل؛ لأن مقتضى القرض: رد المثل".

وقال ابن قدامة في "المغني ": َيَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا" وقال: " الْمُسْتَقْرِضَ يَرُدُّ الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ، سَوَاءٌ رَخُصَ سِعْرُهُ أَوْ غَلَا، أَوْ كَانَ بِحَالِهِ".

وشددت لجنة الفتوى على أن عقد القرض ليس عقدًا تجاريًا وإنما هو عقد قربة يتقرب به المقرض إلى الله - تعالى- راجيًا الأجر والثواب. ويجوز عند حلول أجل السداد وتراضى الطرفان أن تقوم الجرامات المقترضة بالعملة وقت السداد وترد بها، ولا اعتبار لقيمتها يوم القرض، لما جاء عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ».

وعلى ذلك: فمن اقترض (10 جرامات من الذهب) فعليه وقت السداد أن يرد مثلها، أي: (10 جرامات من الذهب) ولو كانت هذه الجرامات وقت السداد تساوى (1000جنيها) مثلًا فيجوز دفعها بدلًا من الجرامات المقترضة عند التراضي على ذلك، ولا اعتبار لقيمتها وقت ثبوت الدين في الذمة.

ما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها؟

من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

فبوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط، يكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ويدخل الذهب ضمن التركة.

وحول سؤال: ما حكم المهر والشبكة حال وفاة الزوجة قبل الدخول؟ فقد تم عقد القران وقدّم الزوج مهرًا وشبكة وهدايا، وشاء القدر وماتت المعقود عليها، وذلك قبل أن يدخل بها أو يختلي بها، قالت الإفتاء: مما يتأكد به المهر موت أحد الزوجين قبل الدخول والخلوة، وبموت المعقود عليها قبل الدخول والخلوة يجب لها جميع مهرها ويعتبر تركة عنها لورثتها. أما الشبكة فإنها من المهر عرفًا وتأخذ حكمه. أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة، ومن موانع الرجوع فيها موت أحد طرفيها.

وعلى ذلك: ففي واقعة السؤال: يتأكد جميع المهر عاجله وآجله للمعقود عليها التي توفيت قبل الدخول والخلوة، ويعتبر هو والشبكة ضمن تركتها لورثتها الشرعيين ومنهم زوجها وله نصف ما تركت فرضًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]، وذلك بشرط أن يكون المهر والشبكة باقيين ولم تتصرف فيهما حال حياتها.