حسم قانونالمحال العامة ، مصير التصالح في مخالفات المحال العامة، التى تتعلق بالأخطاء والممارسات الصادرة من صاحب المتجر وتضعه تحت طائلة القانون.
نص القانون على عدد من الشروط للتصالح في مخالفات المحال العامة كالتالي:
1-ضمان عدم تكرار المخالفة وتوفيق اوضاعك التى أدت لذلك.
2- عليك سداد مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
3- عدم قبول التصالح في المخالفات التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
4-يجب تحرير محضر أو سداد الغرامة المحكوم بها كشرك لانقضاء الدعوة الجنائية.
ومنح قانون المحال العامة فرصة لأصحاب المتاجر لتعديل وتصحيح الوضع المخالف، لكنه حذر ايضا من وجود إشغالات عالية الخطورة داخل المبانى السكنية.
شروط تراخيص المحال التجارية
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة في هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
- ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
- إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
- ولطالب الترخيص ان يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها و إعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي.
- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه و لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وشدد على غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، لكل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة.