أجاب الدكتور أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أنه يجب الزكاة على المال ما دام في لا يزال مع الأب ولم يتعين لتجهيز بنت من البنات ولم يدخل في تجهيز البنات فمن ثم تجب عليه زكاة .
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال الإجابة عن سؤال “ هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك أنه يجب عليه إخراج زكاة إذا كان المال بلغ النصاب وهو 85جرام عيار 21 .
هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن جمهور العلماء ذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير طالما بلغ النصاب 85 جراما من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري.
وأضاف «عثمان»، في فتوى له، أنهم مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة: قوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، فالزكاة واجبة في المال، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها، كملك النصاب، ومرور الحول.
وتابع: "وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري (1395)، فأوجب الزكاة في المال على الغني، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون إن كان لهما مال.
"هل يجوز إعطاء الزكاة للابنة لمساعدتها في الجهاز؟
سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الفقه المقارن وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، من أحد مستمعي الإذاعة، وذلك خلال البرنامج الإذاعي "بين السائل والفقيه" المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.
وأجاب "عوضين" قائلا: ما دامت الأم قادرة ماديا فيجب عليها أن تعطي الابنة نفقتها وتساعدها في تجهيز نفسها للزواج، من أصل مالها وليس من مال الزكاة، فالابنة هنا ليست من المستحقين للزكاة.
وأكد أن السائلة إن كانت تقصد إعطاء فتاة غريبة عنها، فيجوز في حقها زكاة المال لأنها بالضرورة قد تكون فقيرة وتحتاج للمساعدة.
وتابع قائلا: أما بالنسبة لشكل إعطاء الزكاة في صورة عينية فيمكن أن تخرجها نقودا وتنيب عنها من يشتري الشيء العيني للفتاة المحتاجة إن كانت لا ترغب في الحصول على المال نقدا.
هل يصح إخراج زكاة المال فى جهاز عروسة ؟
سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب "عثمان"، قائلا: أنه يمكن إخراج الزكاة في جهاز عروسة إذا كانت فقيرة،
حكم إخراج مال النذر أو الصدقة والزكاة لتجهيز عروسة
أرسل شخص سؤالا الى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر، يقول فيه: "نذر أحد أصدقائي مبلغا من المال، فهل يجوز أن يجهز به عروسا؟".
ورد الدكتور علي جمعة : يجوز شرعا عمل ذلك فمعظم الآباء والأمهات أصبحوا من الغارمين بسبب تجهيز بناتهم حيث يتكلف تجهيز البنت في أيامنا هذه مبالغ كبيرة لا تطيقها غالبية الأسر، وبالتالي يجوز إخراج المبالغ المنذورة او الكفارات أو الصدقات أو أموال الزكاة لمثل هذه الحالات.
وأوضح الدكتور علي جمعة : هذا لوكان نذر الرجل إخراج مبلغ مالي ،أما لو نذر ذبح شاه او من هذا القبيل فلا يجوز اخراج ثمن الشاه للعروس ولكن عليه الوفاء بالنذر كما هو وذبح شاه.
حكم إخراج الزكاة عن المال المدخر لتجهيز العروس وأداء الحج
قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه رأى بعض العلماء أن المال المدخر لتجهيز العروس أو الحج ليس عليه زكاة.
وأضاف «عثمان» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أما جمهور العلماء فرأوا أن المال إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى غيره، وحال عليه الحول؛ فإنه تجب فيه الزكاة، ولو كان مدخرا للحج أو للنفقة أو لغير ذلك.
وأشار مدير الفتوى المكتوبة، إلى أنه من المقرر شرعا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.
وألمح إلى أنه تجب زكاة على المال المدخر في البنك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام هجري، مشيرا إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت المال هذا النصاب وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5٪.