حكم العقيقة بعد النحر كحكم الأضحية من حيث التصرف فيها وتوزيع لحمها؛ فيجوز لصاحب العقيقة أن يأكل منها وأهل بيته ويطعم الفقراء والأغنياء والأقارب والجيران، كما يجوز له أن يتصدق منها ويدخر إن شاء، ويصح ذلك مطبوخا ونيئا.
الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود
استشهدت دار الإفتاء المصرية ، في ردها على سؤال "ما الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود ؟ بما ورد عن الحسن البصري أنه قال: "يصنع بالعقيقة ما يصنع بالأضحية"، وعن عطاء: "يأكل أهل العقيقة ويهدونها؛ أمر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك -زعموا- وإن شاء تصدق. نقله ابن حزم في "المحلى بالآثار" (6/ 237، ط. دار الفكر).
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "الدر المختار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [وهي -أي العقيقة- شاة تصلح للأضحية، تذبح للذكر والأنثى سواء، فرق لحمها نيئا أو طبخه، بحموضة أو بدونها، مع كسر عظمها أو لا، واتخاذ دعوة أو لا] اه.
وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (3/ 48، ط. دار الفكر): [تطبخ ويأكل منها أهل البيت والجيران والغني والفقير، ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئا، ويطعم الناس في مواضعهم] اه.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 129، ط. دار الكتب العلمية): [يصنع بالعقيقة بعد أن تذبح ما يصنع بالضحايا في الأكل والادخار والصدقة والهدية] اه. بتصرف يسير.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 105، ط. دار إحياء التراث): [(والسنة أن يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز) هذا المذهب] اه.
متى تنحر العقيقة
وأكد أن السنة أن تنحر العقيقة في اليوم السابع وهذه هي السنة، ويجوز نحره في أي يوم، ولو نحرت قبل الولادة ولو بساعة فلا تجوز ولا تجزئ.
توزيع العقيقة
وقال مفتي الجمهورية السابق، إن العقيقة تقسم على ثلاثة أجزاء، الثلث الأول للأهل، والثلث الثاني للأصدقاء، والثلث الثالث للفقراء والمحتاجين، ويجوز أكلها كلها مع الأهل أو إهدائها كلها، أو التصدق بها كلها والأفضل تقسيمها ثلاثا.
وأضاف علي جمعة، أنه إذا فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فيجوز ذبحها في اليوم الرابع عشر، أو الحادي والعشرين، أو أي يوم في المستقبل.
وتابع: وورد عن رسول الله أنه "عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا" ومن هنا أخذ بعض العلماء أن الذكر مثل الأنثى في ذبح العقيقة، وبعضهم قال إن للولد شاتين، والبنت لها ذبيحة واحدة.
سنن العقيقة
وأشار إلى أن من سنن العقيقة عدم كسر عظمها، استبشارا بسلامة الطفل، منوها أن العقيقة قبل البلوغ تكون على الأب، أما بعد البلوغ فيجوز للابن عمل العقيقة عن نفسه والنبي فعل هذا أيضا وعق عن نفسه في يوم ميلاده الكريم.
هل يجوز التصدق بقيمة العقيقة
بينت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الله شرع العقيقة شكرا له - تعالى- علي نعمة المولود، ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة.
وأفادت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز التصدق بقيمة العقيقة؟» أن أقل ما يجزئ في العقيقة شاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم-: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه»، لافتا: سنة العقيقة لا تتحقق إلا بذبح شاة أو أكثر.
ونبهت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحما بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.
الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة
يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، بشرط أن يكون العجل ينطبق عليه شروط الأضحية والعقيقة بأن يكون عمره سنتين وليس مريضا أو هزيلا".
ولا مانع من المشاركة في العجل بنظام الأسهم فيكون للولد سهمان في العجل والبنت سهم واحد والأضحية بسهم آخر منفصل".