أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لـ مجلس النواب ، اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 من يوليو سنة 2024.
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فض دور الانعقاد الرابع
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعلنيوم الخميس الماضي فض دور الانعقاد الرابع، للفصل التشريعي الثاني، وفقا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية، وفى الموعد الذى يحدده قرار رئيس الجمهورية.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 274 على يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فض إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
وطبقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب والدستور هناك 5 حالات يحق فيها لمجلس النواب الدعوة لجلسة طارئة ، ونستعرض هذه الحالات من خلال التقرير التالى.
حالات دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة
إعفاء الحكومة من أداء عملها
نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه في حالة "إعفاء الحكومة من أداء عملها"، يرسل رئيس الجمهورية كتابًا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه، وفي حالة "غير دور الانعقاد"، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.
إجراء تعديل وزارى
ونصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه في حالة إجراء "تعديل وزاري"، يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل عليها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي "غير دور الانعقاد" تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بذلك وفي جميع الأحوال.
إعلان حالتى الحرب والطوارئ
وطبقا للمادة 152 من الدستور فإنه بعند مناقشة إعلان حالتي "الحرب والطوارئ" تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة ، ويكون ذلك في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.
تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
وطبقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه عند ترشيح رئيس الجمهورية، تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية يخطر مجلس النواب في أول جلسة تالية لورود الإخطار إليه، ويدعى المجلس لاجتماع غير عادى في "غير دور الانعقاد" لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.
تبادل الرأي فى المسائل المتعلقة بالمصالح القومية العليا
وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب يجتمع مجلس النواب أيضا بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأي فى المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا، ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.