قال الدكتور علي فخر ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني عندما يكون هناك شخص في أزمة، خاصةً إذا كان هناك طفل صغير يحتاج إلى عملية جراحية بسبب حادث أو ظروف خاصة، من المفترض أن يتكاتف الناس ويقفوا جنبًا إلى جنب في مثل هذه الحياة".
هل يجوز الاقتراض بالربا لإجراء عملية جراحية
وأضاف “ فخر” في إجابته عن سؤال: : "هل يجوز الاقتراض بالربا لإجراء عملية جراحية
؟ إذا كان الزوج والزوجة غير قادرين ماليًا على تغطية تكاليف عملية جراحية كاملة لطفلهما، واقترض الزوج المبلغ ونوى ردّه بالضعف، هل عليهم ذنب في هذه الحالة؟": نرجو من الله أن يزيل عنهم هذه الغمة وينجي الطفل، ويكتب له الشفاء العاجل.
وتابع: "كثيرًا ما تأتي لنا أسئلة في هذا السياق، نحن لا نستغل ظروف الناس ولا نشجع على الربا الفاحش، لأن ذلك ليس من الدين ولا من الإيمان ولا من الخلق الإسلامي القويم، بدلاً من ذلك، يجب علينا أن نتصدق ونتذكر القرض الحسن الذي يحمل أجرًا وثوابًا.
واستطرد: ولا نستغل الناس ونأخذ منهم ونعطيهم بشكل يفضي إلى استغلال ظروفهم ومحنهم، فنعرض أنفسنا لعقاب الله سبحانه وتعالى، منوهًا بأنه إذا كان والد الطفل المضطر إلى الاقتراض بشدة ولا يجد سبيلاً لذلك إلا ذلك، فالإثم يكون على المقرض الذي يتعامل بالربا، وليس على الوالدين.
حكم الاقتراض بالربا
أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه لا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعته ففي هذه الحالات يجوز له التعامل بالربا لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.
ونبه " الأطرش" في إجابته على سؤال: ما حكم الاقتراض بالربا لسداد الدين وفي حالة عدم السداد سأسجن ؟ إلى أنه لا يجوز إطلاقا حتى ولو اضطررت بيع شيئا من أملاكك الشخصية لسداد هذا الدين ولكن لا تلجأ للربا.
ومن جانبه أوضح الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.
وأشار «علام»، في إجابته على سؤال «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، إلى أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعا لأنها من باب القرض الذي جر نفعا (وكل قرض جر نفعا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.
ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولا ثم يبيعها لأخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.