حكم سجود الشكر بعد الصلاة، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “ما حكم سجود الشكر بعد الصلاة وهل هو بدعة؟”.
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، إن السجود بعد الصلاة التي تتضمن الركوع والسجود ، فهذا السجود بعد الصلاة لا ينبغي فعله أو المواظبة عليه، وهذا في الحقيقة ، هو بدعة لم تأت به السنة.
وأشار إلى أن المسلم بعد الصلاة ، عليه أن يتوجه إلى الله بالدعاء وقول "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" فهذه تكفي بدلا من السجود الذي لا أصل له، وهذا مع ذكر ختام الصلاة.
حكم سجدة الشكر بعد كل صلاة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن أكثر العلماء ذهبوا إلى استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، فيسن سجود الشكر عند تجدد النعم كمن بشر بهداية أحد، أو إسلامه، أو بنصر المسلمين، أو بشر بمولود ونحو ذلك.
وأضاف «جمعة» خلال فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية أنه يجوز للمسلم أن يسجد سجدة للشكر بعد انتهاء الصلاة، وقد فعل ذلك بعض الصالحين، منوها بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعل ذلك، ورغم هذا فإنها ليست بدعة.
وأشار إلى أن علي بن الحسين زين العابدين ما ذكر نعمة الله عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجود إلا سجد، ولا دفع الله تعالى عنه سوء يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد، وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمي السجاد لذلك.
حكم سجدة الشك
قالت دار الإفتاء: ولهذه الأحاديث وغيرها ذهب محمد وأبو يوسف من الحنفية والشافعي وأحمد إلى أن سجدة الشكر سنة، وذهبوا إلى أنها يشترط لها ما يشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة ونحوهما؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور»؛ فيدخل في عمومه السجود، ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كالصلاة المعتادة، وبالقياس على سجود السهو؛ فإنه يشترط له ذلك.
ونقلت قول الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 446، ط. دار الكتب العلمية): [وهي -أي سجدة التلاوة وسجدة شكر- صلاة؛ (فيعتبر لهما ما يعتبر لصلاة نافلة من الطهارة وغيرها)؛ كاجتناب النجاسة واستقبال القبلة وستر العورة والنية؛ لأنه سجود لله تعالى يقصد به التقرب إليه، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة والسهو]. وروي عن الإمام الشعبي ما ينبئ عن أنه لا تشترط فيها الطهارة ولا استقبال القبلة، فقد ورد ذلك عنه في سجود التلاوة؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 444، ط. مكتبة القاهرة): [وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء: يسجد حيث كان وجهه].