قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مطالبة برلمانية بقطع النت لمنع تسريب الامتحانات.. كيف تعامل القانون مع المخالفين؟

ظاهرة الغش
ظاهرة الغش
×

دفع تزايد معدلات الغش وتداول ورقة الأسئلة لـ امتحانات الثانوية العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات التليجرام، إلى مطالبة النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بقطع الإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة لمواجهة ظاهرة الغش.

وتقدم النائب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، ووزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، لمعرفة خطة الوزارة لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ظاهرة الغش استفحلت خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يكشف بوضوح عن خلل كبير أصاب منظومة التعليم ولا بد من مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولى بإصدار تكليفات فورية إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بقطع الإنترنت خلال أيام امتحانات الثانوية العامة.

عقوبة تسريب الامتحانات

القانون جاء ناصًا في مادته الأولى، على معاقبة كل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل

أما فيما يخص عقوبة حيازة الموبايل في الامتحانات بقصد الغش، نصت المادة الثانية من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.