قررت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوم علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
تفاصيل القضية..
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بقطر 3 متر وعمق 8 أمتار بالعقار، وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
من ناحية اخرى كشفت جهات التحقيق بالقاهرة، تفاصيل واقعة اتهام مسن بتزوير محرر رسمي للاستيلاء على قطعة أرض، أن المتهم موظف على المعاش وهارب من القضية.
تبين أن المتهم زور محرر رسمي للاستيلاء علي وقف أهلي يشمل 15 ألف فدان للاستيلاء على أرض بقرى الصعيد.
وأضافت التحقيقات أنه اشترك مع آخر مجهول في اصطناع حجة رسمية منذ 1891 وأمد المزور المجهول بمعلومات وبيانات رسمية تفيد أنه من المستحقين، كما أنه استعمل المحرر المزور.
وقررت النيابة إحالة مسن عمره 67 عامًا لمحكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر رسمي للاستيلاء على قطعة أرض في الصعيد.
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة المقررة.
عقوبة التزوير
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو حولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحهدة مع علمه بتزويرها أو بجعلها واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.