أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن سؤال يقول (ما حكم جلوس المرأة أمام والد الزوج بدون حجاب؟
وقال مفتي الجمهورية، في فتوى له، إن ذلك جائز؛ لأن والد الزوج أصبح من المحارم بمجرد عقد الزواج حتى لو لم يدخل بها الزوج، وحينها تصبح زوجة الابن محرمة تحريمًا أبديًّا.
حجاب المرأة
وقالت دار الإفتاء إن حجاب المرأة المسلمة واجب ديني إذا بَلَغت سن التكليف، فيجب عليها أن تستر كامل جسدها ما عدا وجهها وكفيها، ويجوز لها أن تكشف شيئًا من جسدها غير الوجه والكفين للحاجة أو للضرورة؛ كالكشف عند الطبيب مثلًا.
وأوضحت أنه لا يشترط أن تكون ثياب المرأة سوداء اللون أو ما يقارب السواد من الألوان القاتمة، بل يجوز للمرأة أن تلبس من أنواع الثياب وألوانها ما تشاء، بشرط أن يستر الجَسَد، ولا يُتَعَمَّد فيه إبراز مفاتن المرأة.
تغطية قدم المرأة في الصلاة
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ". ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
- وذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى جواز كشف المرأة قدميها ؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
والراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة. ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه .